تغيير صفة استعمال المأجور واستعماله لغير الغاية المخصصة له، متى ثبت بوسيلة إثبات قانونية وقدّرتها محكمة الموضوع، يحقق سبب الإخلاء المقرر في العقد والقانون.
لما كانت شروط العقد واضحة بأن الغاية منه هي استعمال المأجور ليكون معمل تريكو و قد حددت الرخصة الممنوحة للمدعى عليه – الطاعن الأدوات التي تستلزمها هذه المهنة و أثبت الكشف الجاري من قبل المحكمة أن الصفة الغالبة لاستعمال المأجور هي الاستعمال السكني ( لوجود مطبخ و غرفة نوم. الخ في حين لا يوجد سوى خمس مكنات خياطة و لا يوجد عمال و لا عمل ) أن وزن الأدلة عائد لمحكمة الموضوع و التي قدرت أن الكشف هو إحدى وسائل الإثبات القانونية في مثل هذه الحالة قد أثبتت تبديل صفة الاستعمال و استعمالاً للمأجور خلافاً لشروط العقد مما يحقق توافر شروط الإخلاء لعلة تبديل صفة استعمال المأجور واستعماله لغير الغاية المخصص له الأمر الذي يوجب الإخلاء