البيانات والقيد الواردة في السجل العقاري تتمتع بحجية السند الرسمي، فلا يجوز منازعتها إلا بالتزوير، كما أن الاستجواب وسيلة إثبات تقديرية تخضع لسلطة محكمة الموضوع.
قيود السجل العقاري هي عقود رسمية لا يطعن بها الابالتزوير تقرير الاستجواب يعود للمحكمة اذا رأت ظروف الاستخدام مثل هذه الوسيلة ولا معقب عليها فيما اذا رفضت ذلك