• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قيود السجل العقاري حجة رسمية لا يجوز الطعن بها إلا بالتزوير ويُترك تقدير الاستجواب لمحكمة الموضوع

البيانات والقيد الواردة في السجل العقاري تتمتع بحجية السند الرسمي، فلا يجوز منازعتها إلا بالتزوير، كما أن الاستجواب وسيلة إثبات تقديرية تخضع لسلطة محكمة الموضوع.

نص الاجتهاد

قيود السجل العقاري هي عقود رسمية لا يطعن بها الابالتزوير تقرير الاستجواب يعود للمحكمة اذا رأت ظروف الاستخدام مثل هذه الوسيلة ولا معقب عليها فيما اذا رفضت ذلك