لا يُحكم بالتعويض بين الزوجين في الطائفة السريانية الأرثوذكسية إلا إذا تحقق سببٌ حصريٌّ منصوصٌ عليه: الخروج عن الدين المسيحي أو تعدّي أحد الزوجين على الآخر.
الزواج هو سر من اسرار الكنيسة وان اتخذ قانونا صيغة العقد يتم بموجبه اتحاد رجل وامرأة # وحيث ان طلب التعويض ينحصر وفق احكام المادة 61/6 احوال شخصية للسريان الارثوزوكس في حالتين فقط # 1 – حالة خروج عن الدين المسيحي # 2 – حالة تعدي احد الزوجين على الاخر