• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يحق للزوجين في الطائفة السريانية الأرثوذكسية طلب التعويض إلا عند الخروج عن الدين المسيحي أو عند تعدي أحدهما على الآخر

لا يُحكم بالتعويض بين الزوجين في الطائفة السريانية الأرثوذكسية إلا إذا تحقق سببٌ حصريٌّ منصوصٌ عليه: الخروج عن الدين المسيحي أو تعدّي أحد الزوجين على الآخر.

نص الاجتهاد

الزواج هو سر من اسرار الكنيسة وان اتخذ قانونا صيغة العقد يتم بموجبه اتحاد رجل وامرأة # وحيث ان طلب التعويض ينحصر وفق احكام المادة 61/6 احوال شخصية للسريان الارثوزوكس في حالتين فقط # 1 – حالة خروج عن الدين المسيحي # 2 – حالة تعدي احد الزوجين على الاخر