الأغلبية في إدارة العقار الشائع تُقاس بقيمة الأنصباء، ويترتب على تملك أغلبية الحصص انفراد صاحبها بحق تأجير كامل العقار، أما تعدد أصحاب الأغلبية فيستلزم اتفاقهم على مدير أو اشتراكهم جميعاً في التأجير.
تحسب الأغلبية على اساس قيمة الأنصباء فإذا كان مالك أغلبية الشهام شخصا واحدا كان لهه حق تأجير كامل العقار وإذا كان أكثر من شخص فإما أن ينتخبوا مديرا منهم يقوم بأعمال الإدارة ومنها التأجير وإما أن يشتركوا جميعا في التوقيع على عقد الإيجار والقيام بالتأجير