• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحقوق الإيجارية تنتقل إلى الورثة بوفاة المؤجر أو المستأجر وتستمر العلاقة الإيجارية في ذمتهم

انتقال الحق الإيجاري بعد وفاة المؤجر أو المستأجر يكون إلى الورثة باعتباره حقاً شخصياً، فتستمر العلاقة الإيجارية مع الورثة بصفتهم أطرافاً أصليين.

نص الاجتهاد

إن الحقوق الإيجارية هي حقوق شخصية وأنه بوفاة المؤجر أو المستأجر تنتقل العلاقة الإيجارية إلى الورثة باعتبارها من الحقوق الشخصية ويصبح ورثة المؤجر مؤجرين أصليين وورثة المستأجر مستأجرين أصليين