انتقال الحق الإيجاري بعد وفاة المؤجر أو المستأجر يكون إلى الورثة باعتباره حقاً شخصياً، فتستمر العلاقة الإيجارية مع الورثة بصفتهم أطرافاً أصليين.
إن الحقوق الإيجارية هي حقوق شخصية وأنه بوفاة المؤجر أو المستأجر تنتقل العلاقة الإيجارية إلى الورثة باعتبارها من الحقوق الشخصية ويصبح ورثة المؤجر مؤجرين أصليين وورثة المستأجر مستأجرين أصليين