الأثر المنشئ للحقوق لا يثبت للمحكوم عليه من قرارٍ نُقض استجابةً لطعن النيابة العامة، لأن النقض يزيل أثر القرار المنقوض؛ ولا يُتصوَّر التمسك به كمرتكزٍ لحقٍّ مكتسب إلا إذا لم يكن القرار مطعوناً من النيابة وبقي قائماً في مواجهة الخصوم.
إن نقض القرار نتيجة لطعن النيابة العامة لا يكسب المحكوم عليه أي حق تجاه القرار المنقوض أما في حالة عدم طعنها بالقرار فإن ذلك يكسب المحكوم عليه حقا