• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بفرض عدم قانونية التحقيقات التي اجراها فرع المخابرات الا أن للهيئة المخاصمة ان تأخذ باعتراف مدعي المخاصمة لدى قاضي التحقيق والتي تكفي

تقدير كفاية الأدلة، وتفسير القانون وتطبيقه، من اختصاص محكمة الموضوع، ولا يُعدّ الخطأ في ذلك خطأً مهنياً جسيماً ما دام له ما يبرره في أوراق الدعوى ولم يهبط إلى الحد الأدنى من التفسير القانوني المقبول لدى القاضي العادي. ويجوز التعويل على اعتراف المتهم أمام قاضي التحقيق وعلى أدلة أخرى كافية للاتهام رغم...

نص الاجتهاد

بفرض عدم قانونية التحقيقات التي اجراها فرع المخابرات الا أن للهيئة المخاصمة ان تأخذ باعتراف مدعي المخاصمة لدى قاضي التحقيق والتي تكفي للاتهام اضافة الى ادلة اخرى ذكرها قاضي الاحالة اعتمدتها الغير المخاصمة وان لا تعتمد تراجعه عن هذا الاعتراف وذلك على اعتبار ان تقدير الادلة يعود لمحكمة الموضوع ولا يصل هذا التقدير الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما ان لما توصلت اليه اصلا في اوراق الدعوى ان تفسير القانون وتطبيقه من صلاحية محكمة الموضوع ولا يصل هذا التفسير الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما انه لم ينحدر عن الحد الادنى للمتهم القانون للقاضي العادي المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 26/6/2006 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الاتي:أسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي:1 – ضبط التحقيق لدى فرع المخابرات ليس قانونيا2 – عدم تشميل الدعوى بقانون العفو رقم /22/ تاريخ 22/7/2003 3 – الاتهام مشمول بقانوني العفو رقم /22/ لعام 2003 و41 لعام 2004 4 – مدعي المخاصمة رجع عن الاعتراف الجاري امام قاضي التحقيق بتاريخ 8/11/2004 5 – عدم انطباق أحكام المادة /22/ عقوبات اقتصاديه على الجرم المسند للمدعي بالمخاصمة6 – الغرفة المخاصمة اخطأت في تطبيق أحكام المادة /22/ عقوبات اقتصاديه بالاستناد الى المادة /3/ منه في المناقشة:حيث أن ادعاء المدعي بالمخاصمة يهدف الى إبطال القرار الصادر عن غرفة الاحالة بمحكمة النقض رقم 1049 اساس 1462 تاريخ 17/8/2005 والمتضمن رفض طعنه المتعلق بقرار قاضي الاحالة والمتضمن بدوره اتهامه بجناية استيفاء اجر غير واجب وفق المادة /22/ عقوبات اقتصاديه الى اخر ما جاء بالقرار وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث انه بفرض عدم قانونية التحقيقات التي اجراها فرع المخابرات الا أن للهيئة المخاصمة ان تأخذ باعتراف مدعي المخاصمة لدى قاضي التحقيق والتي تكفي للاتهام اضافة الى ادلة اخرى ذكرها قاضي الاحالة اعتمدتها الغير المخاصمة وان لا تعتمد تراجعه عن هذا الاعتراف وذلك على اعتبار ان تقدير الادلة يعود لمحكمة الموضوع ولا يصل هذا التقدير الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما ان لما توصلت اليه اصلا في اوراق الدعوى وانه يكفي ان تعتمد الهيئة المخاصمة لأدلة كافية للاتهام وليس من المتوجب ان تكون هذه الادلة كافية للإدانة على اعتبار ان تقدير كفاية هذه الادلة للإدانة يعود الى محكمة الجناياتوحيث ان المدعي بالمخاصمة لم يبين في استدعاء دعواه دليله على ان الجرم المتهم به مشمول بأحكام قانون العفو رقم /22/ لعام 2003 حتى يمكن مناقشة ما اذا كان يجوز ملاحقته جزائيا وفق أحكام هذا القانون مع التنويه بانه يمكن لمدعي المخاصمة اثارة هذا الامر امام محكمة الجنايات مع قانون العفو الاخر رقم 41 لعام 2004 الوارد في استدعاء دعواهوحيث ان تفسير القانون وتطبيقه من صلاحية محكمة الموضوع ولا يصل هذا التفسير الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما انه لم ينحدر عن الحد الادنى للمتهم القانون للقاضي العادي وكان تكييف الهيئة المخاصمة للجرم المسند للمدعى عليه على انه تقاضي اجر غير واجب وفق المادة /22/ عقوبات اقتصاديه له ما يبرره في وقائع الدعوى وادلتها مما يجعل أسباب المخاصمة لا تنال من القرار محل المخاصمة ولا تنحدر به الى درجة الخطأ المهني الجسيم وهذا ما يوجب رد الدعوى شكلا لذلك تقرر بالإجماع:1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التأمين وتضمين المدعي الرسم والنفقات 3 – تغريمه الف ليره سورية