• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الأسباب التي لا تعدو كونها مناقشة محكمة الموضوع في قناعتها في تقديرها للأدلة لا تدخل في مفهوم الخطأ المهني الجسيم

تقدير الأدلة من سلطة محكمة الموضوع، ولا يشكل مجرد الاختلاف معها في هذه القناعة أو مناقشة وزن الأدلة خطأً مهنيًا جسيمًا، ما دام القرار مؤسسًا على ما له أصل في أوراق الدعوى ومسببًا تسبيبًا مقبولًا.

نص الاجتهاد

إن الأسباب التي لا تعدو كونها مناقشة محكمة الموضوع في قناعتها في تقديرها للأدلة لا تدخل في مفهوم الخطأ المهني الجسيم المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 30/4/2006 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الاتي:أسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي:1 – الخبرة المعتمدة باطلة2 – مع التحفظ التقليد لاوجود له3 – عدم اتباع القرار الناقض4 – عدم دعوة الطبيب البيطري والخبير المساعد الأول محمد 5 – لا اصل لقول المحكمة بانها اتبعت القرار الناقض 6 – الشاهدان المقدمان بالقرار اكدا على صحة الضبطفي المناقشة:حيث أن ادعاء المدعي بالمخاصمة يهدف الى إبطال القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة النقض رقم 3638 اساس 5267 تاريخ 21/11/2005 والمتضمن رفض طعنه المتعلق بالقرار الاستئنافي القاضي بتجريمه بجرم تقليد خاتم لمؤسسة من مؤسسات الدولة وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث ان تعليل محكمة الموضوع لعدم ارجائها خبرة ثلاثية اتباعا للقرار الناقض بان شقة اللحم الموجود عليها الوشم (الخاتم) لم تعد موجودة ولا يمكن إعادة الخبرة عليها تعليل مستساغ ولا يعتبر بالتالي عدم إعادة الخبرة خروجا عن القرار الناقض لاستحالة إعادة الخبرة كما ان القرار الناقض قد وجه محكمة الموضوع الى ضرورة تعليل حكمها مما يعني انه فتح لها نافذة لمناقشة الادلة المتوفرة في الدعوىوحيث ان المحكمة قد عللت قرارها تعليلا مقبولا على ضوء الادلة التي اعتمدتها وكان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض قد استقر على ان تقدير الادلة من صلاحية محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك ولا يصل هذا التقدير الى درجة الخطأ المهني الجسيم حتى بفرض حصول خطأ فيه طالما ان لما اخذت به اصلا في اوراق الدعوىوحيث انه فيما عدا الدفع المتعلق بعدم اتباع القرار الناقض والذي جرى الرد عليه اعلاه فان باقي الأسباب لا تعدو كونها مناقشة محكمة الموضوع في قناعتها في تقديرها للأدلة وهذا لا يدخل في مفهوم الخطأ المهني الجسيم كما ذكرتوحيث انه وفي ضوء ما ذكر فان القرار محل المخاصمة لا يصل الى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماع:1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التأمين وتضمين المدعي الرسم والنفقات 3 – تغريمه الف ليره سورية