لا قيام لسبب يمنع القاضي من نظر الدعوى المدنية لمجرد أنه سبق له تحريك الدعوى العامة في ذات الواقعة، ما دام القانون لا يقرر هذا المانع صراحة. ويُعدّ عدم تصدي المحكمة صراحةً لطلب سماع الشهود، مع إغفالها له، رفضاً ضمنياً له متى كان الطلب موجهاً لمناقضة الثابت بحكم قطعي ووثائق رسمية.
ان كون قاضي البداية كان رئيسا للنيابة العامة وحرك الدعوى العامة بحق السائق ان وقوع الحادث فان ذلك لا يؤثر ولا يحول قانونا دون رؤيته الدعوى المدنية # عدم رد المحكمة الصريح على طلب دعوة شهود لاثبات خلاف الثابت بحكم قضائي قطعي وبوثائق رسمية يعني الرد الضمني للطلب .