• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سبق قاضي البداية إلى تحريك الدعوى العامة لا يمنعه من نظر الدعوى المدنية، ويعد سكوت المحكمة عن طلب سماع الشهود رفضًا ضمنيًا له

لا قيام لسبب يمنع القاضي من نظر الدعوى المدنية لمجرد أنه سبق له تحريك الدعوى العامة في ذات الواقعة، ما دام القانون لا يقرر هذا المانع صراحة. ويُعدّ عدم تصدي المحكمة صراحةً لطلب سماع الشهود، مع إغفالها له، رفضاً ضمنياً له متى كان الطلب موجهاً لمناقضة الثابت بحكم قطعي ووثائق رسمية.

نص الاجتهاد

ان كون قاضي البداية كان رئيسا للنيابة العامة وحرك الدعوى العامة بحق السائق ان وقوع الحادث فان ذلك لا يؤثر ولا يحول قانونا دون رؤيته الدعوى المدنية # عدم رد المحكمة الصريح على طلب دعوة شهود لاثبات خلاف الثابت بحكم قضائي قطعي وبوثائق رسمية يعني الرد الضمني للطلب .