القيود أو الحدود المالية الواردة في عقد التأمين تسري بين المؤمن والمؤمن له فقط، ولا تُواجه بها الغير؛ ويبقى للمضرور المطالبة بالتعويض وفق القواعد القانونية، مع احتفاظ شركة التأمين بحق الرجوع على المؤمن له ضمن حدود العقد وما يجاوزها بحسب ما يقرره القانون.
حصر التعويض بما لا يزيد عن المبلغ المحدد بعقد التامين بداعي ان مسؤولية مؤسسة التامين تقف على هذا الحد انما هو توجه مخالف للقانون لان هذا التحديد او الشرط الوارد بعقد التامين يسري بحق المتعاقدين فقط وبموجبه يمكن للمؤسسة ان ترجع على المؤمن له بما يزيد عن المبلغ المحدد بالعقد