للـمدعى عليه حق طلب إدخال شخصٍ يصح اختصامه في الدعوى إذا توافرت شروط الإدخال المقررة في قانون أصول المحاكمات، ولا يجوز حرمانه من هذا الحق متى انصبّ الطلب على خصمٍ قابلٍ للاختصام.
من حق المدعى عليه ادخال من يصح اختصامه في الدعوى سندا لاحكام المادة 151 أصول محاكمات