• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمدعى عليه أن يطلب إدخال من يصح اختصامه في الدعوى وفق أحكام قانون أصول المحاكمات

للـمدعى عليه حق طلب إدخال شخصٍ يصح اختصامه في الدعوى إذا توافرت شروط الإدخال المقررة في قانون أصول المحاكمات، ولا يجوز حرمانه من هذا الحق متى انصبّ الطلب على خصمٍ قابلٍ للاختصام.

نص الاجتهاد

من حق المدعى عليه ادخال من يصح اختصامه في الدعوى سندا لاحكام المادة 151 أصول محاكمات