• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعدّ تخصص المستأجر بشقة من جمعية سكنية مقترنًا بالتسليم تملكًا حكميًا يجيز الإخلاء لعلة التملك مهما تصرف بها لاحقًا

إذا ثبت أن المستأجر تملك داراً صالحة لسكناه، فإن سبب الإخلاء لعلة التملك يتحقق، ولا يزول هذا الأثر بسبب بيع الدار للغير أو التصرف بها لاحقاً؛ كما أن تخصيص الشقة من جمعية سكنية مقترناً بالتسليم يقوم مقام التملك.

نص الاجتهاد

إن الاجتهاد القضائي قد استقر على أن تخصص المستأجر بشقة سكنية من الجمعية السكنية إذا اقترن بالتسليم يعتبر بحكم التملك والتسجيل في السجل العقاريإن دعوى الحلول عبارة عن غطاء لإسباغ الشرعية على تسجيل الشقة باسم المشتري أن دعوى الإخلاء لعلة التملك تتحقق لمجرد بأن يكون المستأجر قد تملك دارا صالحة لسكناه ولا عبرة بعد هذا التملك إذا قام ببيعها للغير إو تصرف بها أي شكل من أشكال التصرف المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة: رد الدعوى شكلا بتاريخ ـا29/3/2005 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:أسباب المخاصمة وتتلخص:- بأن الهيئة المخاصمة قد أهملت عن عمد الحكم القضائي الصادر عن محكمة البداية والذي قضى بفسخ ملكية المدعى عليه للشقة موضوع الدعوى وتسجيلها على اسم المحامي أيمن عرابي استنادا الى مبدا الحلول – وإن عدم احترام حجية هذا الحكم يعتبر خطأ مهنيا جسيما – وإن هذا الحكم يثبت عدم تملك طالب المخاصمة لأي شقة سكنية – وإن تنازل طالب المخاصمة عن العضوية وعن التخصص كان نتيجة لفقره ولعدم قدرته على الوفاء بالالتزامات المالية التي فوضتها جمعية المتضررفي الشكل: لما كانت الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة تقوم على طلب إخلاء المستأجر لعلة التملكوكانت المحكمة الصلحية قد انتهت الى الحكم وفق الطلب بتعليل يقوم على أن طالب المخاصمة ووفق الوثائق المبرزة في ملف الدعوى تفيد بأنه تملك دارا صالحة لسكناه مما يحقق الشرط القانوني الموجب لإخلاء المستأجروعالجت الحكم القضائي الصادر عن محكمة البداية برقم /527/ تاريخ ـا1/11/1994 بأن هذا الحكم لم يسجل في سجلات الجمعية ليكون حجة للمدعى عليه فضلا على أن الشقة لا زالت مسجلة على اسم طالب المخاصمة وأنه هو من استلمها جاهزة للسكن عن طريق وكيله المحامي أيمن بموجب وكالة خاصة تخوله هذا الاستلامومن حيث أن الهيئة المخاصمة في معرض الرد على أسباب الطعن قد بينت بأن الشقة السكنية بتاريخ إقامة الدعوى كانت مسجلة على اسم طالب المخاصمة وفق ما هو مبين من كتاب الجمعية وإن الاجتهاد القضائي قد استقر على أن تخصص المستأجر بشقة سكنية من الجمعية السكنية إذا اقترن بالتسليم يعتبر بحكم التملك، والتسجيل في السجل العقاري وانتهت من حيث النتيجة: الى تصديق الحكم الصلحي ورفض الطعنولما كان طالب المخاصمة ينعي على هذا القرار وصوله الى هذه النتيجة للأسباب المبينة في لائحة الدعوى وكان طالب المخاصمة في مذكرته المبرزة أمام محكمة الصلح بتاريخ ـا4/10/2003 يقر إقرارا صريحا بأنه تنازل عن الشقة لمصلحة أيمن إعرابيوإن عدم قيام المحامي المشتري بتنفيذ القرار لا يضيره ولا يحمله أي أعباء كون المحكوم له هو صاحب المصلحة في تنفيذ الحكمومن حيث أن عبارة الشقة الواردة في كتب الجمعية تفيد أن المقسم مبنيومن حيث أن الإقرار القضائي يفيد بأن طالب المخاصمة باع الشقة بعد تملكه لها وإن دعوى الحلول عبارة عن غطاء لإسباغ الشرعية على تسجيل الشقة باسم المشتريومن حيث أن دعوى الإخلاء لعلة التملك تتحقق لمجرد بأن يكون المستأجر قد تملك دارا صالحة لسكناه ولا عبرة بعد هذا التملك إذا قام ببيعها للغير إو تصرف بها أي شكل من أشكال التصرف مما يجعل ما أثارة لجهة الحكم البدائي قاصرا من أن تنال من النتيجة التي انتهت اليها الهيئة المخاصمة هذا من جهة ومن جهة ثانية بأن هذا الحكم لم يكن بمواجهة الجمعية ليكون حجة عليها وعلى اعتبار أن الانتساب للجمعيات السكنية تحكمه الشروط القانونية الواردة في قانون التعاون السكني ولم يثبت طالب المخاصمة تحقق هذه الشروط ولم تعلم الجمعية بهذا الحكم ولما كان الحكم قاصرا على أطرافه مما ينفي أن يكون حجة على الجمعية وحجة للمدعي طالب المخاصمةولما كان الحكم موضوع المخاصمة قد انتهى الى نتيجة صحيحة في القانون، الأمر الذي يوجب رفضه الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماع: 1 – رفض الدعوى شكلا2 – تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف 3 – مصادرة التأمين وتغريمه ألف ليرة سورية