عند تعذر تسليم العين في منقولات الجهاز، يُقضى بقيمتها لا بثمنها وهي جديدة، لأن القيمة هي البدل الذي يقوم مقام الأصل متى استحال التنفيذ العيني، مع وجوب التحقق قضائياً من كون المدعى به كله من الجهاز ومن كفاية الإقرار المدعى به.
يحكم بقيمة الاشياء الجهازية لا بأثمانها وهي جديدة في حال و عدم تسليم العين المناقشة: لما كان الطاعن قد دفع في مذكرته المؤرخة في 29/5/1960 بما يفيد بأن الاشياء المدعى بها ليست كلها من الجهاز الذي أحضرته المطعون ضدها عند زفافها والذي تختص المحكمة بالنظر في قضايا وكان القاضي لم يرد على هذا الدفع الرد الذي توجبه المادة 204 اصول وكان قد استند في الحكم الى الاقرار الصادر عن الطاعن في جلسة 22/6/1960 ولما كان هذا الاقرار لا يشمل جميع الأشياء المدعى بها ، وكون الطاعن لم ينف وجود الباقي لديه لا يفيد اقراره به ، وعلى القاضي أن يتحقق من ذلك بالطرق القانونية وعليه في حال ثبوت ان هذه الاشياء كلها من الجهاز ، وانها للزوجة عند الطاعن ان يحكم عليه بتسليمها موضحة الأوصاف توضيحا ينفي الالتباس ، والا يلزمه في حال عدم تسليم العين بأثمانها المدعى بها ولا بأثمانها وهي جديدة ، بل بقيمتها لان القيمة بدل وهي تقوم مقام الأصل ( وهو تسليم العين ) بشروطه . ولما كان ثم يتبع هذا النهج كان ما أورده الطاعن من هذه الجهات وأردا