• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمؤجر أن يطلب التحقق من تبليغه بيع حق الإيجار ومن شمول البيع لعناصر المتجر المادية والمعنوية، ويجوز له طلب الإخلاء إذا فقدت هذه العناصر أو أحدها

يثبت للمؤجر حق الاعتراض على انتقال حق الإيجار ما لم يثبت تبليغه البيع، وله أن يطعن في صحة انتقاله إذا لم يشمل عناصر المتجر المادية والمعنوية كاملة؛ لأن فقدانها أو فقدان بعضها يفتح له باب طلب الإخلاء لعلة التأجير للغير. ولا يكفي دفع الأجرة أو الضرائب من شخصٍ ما لإثبات العلاقة الإيجارية أو إنشاء التزا...

نص الاجتهاد

من حق المؤجر التحقق عما اذا كان البيع قد شمل عناصر المتجر المادية والمعنوية لأنه في حال فقدان هذه العناصر او احدها فله الحق بإقامة دعوى الاخلاء لعلة تأجير الغيريمكن لأي شخص ان يدفع الاجرة عن المستأجر يمكن لأي شخص أن يدفع تكاليف الضريبة للمالية عن المستأجر وهذا الدفع لا يرتب اي التزام على المؤجر تجاه الدافع المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 28/8/2005 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الاتي: أسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي:1 – الهيئة المخاصمة رفضت الطعن بناء على سبب واحد وهو غير مقبول ويتعلق بإنكار المؤجر للعلاقة الإيجارية بزعم عدم تبلغه لبيع المحل موضوع الدعوى لمدعي المخاصمة2 – المدعي بالمخاصمة سبق له واعلم المدعى عليه بالمخاصمة بشرائه للمحل شفهيا ودفع له اجور المحل كما دفع التكليف المالي الى مديرية المالية عدة مرات وتجاهل الهيئة المخاصمة لهذه الوثائقفي المناقشة:حيث أن ادعاء المدعي بالمخاصمة يهدف الى إبطال القرار الصادر عن الغرفة الايجارية بمحكمة النقض رقم 2592/ اساس 2595 تاريخ 27/10/2003 والمتضمن رفض طعنه المتعلق بالقرار الصلحي القاضي برد دعوى التخمين التي اقامها المدعي بالمخاصمة بمواجهة المدعى عليه المخاصمة بشان المحل موضوع الدعوى والذي ادعى المدعي بالمخاصمة شراءه من شقيقه جمال المستأجر له من المدعى عليه بالمخاصمة لعدم تبليغ المدعي بالمخاصمة للمدعى عليه بالمخاصمة بشرائه للمحل وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث ان إقامة المدعي بالمخاصمة لدعوة التخمين بداعي شرائه حق ايجار المحل من شقيقه المستأجر له من المدعى عليه بالمخاصمة وقبل تبليغ الاخر بهذا الشراء يعطي الحق للمدعى عليه بالمخاصمة اي المؤجر يطلب رد الدعوى على اعتبار ان عليه التزاما تجاه المستأجر منه وهو حق الايجار على المحل فللمؤجر في هذه الحالة ان يتمسك بتبليغه بيع حق الايجار للمستأجر الجديد كي يتحقق من صحة ذلك ويخلي نفسه من اية مسؤولية والزام تجاه المستأجر الذي باع حق الايجار للغير كما ان من حق المؤجر التحقق عما اذا كان البيع قد شمل عناصر المتجر المادية والمعنوية لأنه في حال فقدان هذه العناصر او احدها فله الحق بإقامة دعوى الاخلاء لعلة تأجير الغير وبالتالي فان دعوى التخمين قد ترتب مسؤوليات على المؤجر وقد تفتقره حقا من حقه التمسك بطلب برد الدعوى اذا لم يكن قد تبلغ بيع المؤجر حق الايجار للغير وعلى اعتبار ان المستأجر لم يكن طرفا بدعوى التخمين حتى يتمكن طالب التخمين من تثبيت حقه بتخمين المأجور وبمواجهة طرفي عقد الايجار او يبرز المدعي عقدا رسميا لشرائه حصة الايجاروحيث انه قد ذكر في ايصالات دفع اجره المحل ان مدعي المخاصمة هو سلم الاجرة ولم يذكر فيها انه قد دفع الاجرة كمستأجر وان كونه سلم الاجرة لا يفيد انه مستأجر اذ يمكن لأي شخص ان يدفع الاجرة عن المستأجر واما بالنسبة لدفع تكاليف الضريبة للمالية فانه يمكن ايضا لأي شخص ان يدفعها عن المستأجر للمالية وهذا الدفع لا يرتب اي التزام على المؤجر تجاه الدافعوحيث نه وفي ضوء ما ذكر فان أسباب المخاصمة لا تنحدر بالقرار محل المخاصمة الى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماع:1 – رفض الدعوى شكلا2 – مصادرة التأمين وتضمين المدعي الرسم والنفقات 3 – تغريمه الف ليره سورية