• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الطعن بصحة الخصومة في دعوى تثبيت العلاقة الإيجارية حق يثبت لسائر مالكي العقار ويباشر بالطرق القانونية المقبولة

إذا تعدد مالكو العقار، فإن حق الاعتراض على صحة الخصومة في دعوى تثبيت العلاقة الإيجارية يكون لهم جميعاً أو لمن يملك الصفة القانونية، ويجب سلوكه بالطرق القانونية السليمة. كما أن دعوى الإخلاء لا تمنع بذاتها إقامة دعوى تثبيت العلاقة الإيجارية متى كانت الأخيرة سابقة أو غير متعارضة في محلها.

نص الاجتهاد

اذا كان يوجد مالكون اخرون للعقار فان الحق بالاعتراض على صحة الخصومة في القرار بتثبيت العلاقة الايجارية يعود لهم وبالطرق القانونية المقبولة ان كان لذلك من وجه قانوني المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 30/6/2005 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الاتي:أسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي:1 – صحة الخصومة من النظام العام والدعوى المخاصم بشأنها لم تتم بمواجهة جميع المالكين2 – البيان المبرز من المدعى عليه بالمخاصمة تاريخ 14/4/2001 يثبت وجود مالكين اخرين للعقار وهم اصحاب الحق بالمخاصمة3 – المدعى عليه بالمخاصمة لم يختصم ملاك العقار4 – قرار الاحالة الذي استند اليه الخصم بدعوى تثبيت العلاقة الايجارية صدر بعد ان تحقق الاخلاء بحق علي المستأجر حيث تم إنذاره بتاريخ 27/9/1997 واقيمت دعوى الاخلاء بحقه بتاريخ 2/11/1997 5 – حق المدعي بالمخاصمة ترتب بعد شهر من تاريخ تبليغ علي والأحكام معلقة للحقوق وليست منشأة لها6 – الاحالة الى اسم مصطفى لا تسري على حقوق المدعي بالمخاصمة ويبقى العقار مثقلا بكافة التكاليف والدعاوي7 – اثناء جلسة النداء كانت دعوى المدعي بالمخاصمة بالإخلاء تجاه علي قائمة وكان على لجنة تصفية اموال علي ان تتوقف عن النداء لنهاية الدعوى8 – الاحالة صادرة عن لجنة ليس لها الصفة القضائيةفي المناقشة:حيث أن ادعاء المدعي بالمخاصمة يهدف الى إبطال القرار الصادر عن الغرفة الايجارية بمحكمة النقض رقم 660 اساس 917 تاريخ 22/5/2002 والمتضمن رفض طعنه موضوعا والمتعلق بالقرار الصلحي القاضي بتثبيت العلاقة الايجارية بينه وبين المدعى عليه بالمخاصمة مصطفى وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث انه يتبين من وثائق الدعوى ان المدعي بالمخاصمة كان قد ارسل للمدعى عليه بالمخاصمة بطاقة بريديه رفض فيها قبض الاجور واعلن عدم اعترافه بمشروعية وجود المدعى عليه بالمخاصمة في المأجور لذا فان إقامة دعوى تثبت العلاقة الايجارية بمواجهة المدعي بالمخاصمة له ما يبرره واذا كان يوجد مالكون اخرون للعقار فان الحق بالاعتراض على صحة الخصومة في القرار بتثبيت العلاقة الايجارية يعود لهم وبالطرق القانونية المقبولة ان كان لذلك من وجه قانونيوحيث ان دعوى الاخلاء الأول قد ردت شكلا لعدم صحة الخصومة كما تبين من أقوال المدعي بالمخاصمة في استدعاء الدعوى وذلك لأنها مقامة من مدعي المخاصمة وحده ضد المستأجر علي فلم يعد لها من اثر على صحة المزاد العلني الذي رسا على المدعى عليه بالمخاصمة واما بالنسبة للدعوى الجديدة برقم 1659 لعام 2001 على كل من علي والمحافظ ورئيس لجنة تصفية اموال علي ووزير المالية فهي لا تمنع من إقامة دعوى تثبيت العلاقة الايجارية محل المخاصمة كون هذه العلاقة سابقة بالتاريخ لها ونشأت عن بيع بالمزاد العلني من قبل لجنة التصفية المشكلة وفقا لأحكام القانون رقم /8/ ولم يكن قد صور اي قرار في ذلك التاريخ بإخلاء علي من المأجور اضافة الى تقرير توجب اخلاء علي من المأجور يتعذر في دعوى الاخلاء وليس في دعوى تثبيت العلاقة الايجارية التي يناقش الاخلاء فيها لأنها ليست محلا لهوحيث انه وفي ضوء ما ذكر فان أسباب المخاصمة لا تنحدر بالقرار محل المخاصمة الى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماع:1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التامين وتضمين المدعي الرسم والنفقات 3 – تغريمه الف ليره سورية