الأسبقية الزمنية لإشارة الدعوى تمنح الأفضلية بين الشاريين، لكنها لا تُكسب صاحبها حمايةً مطلقة إذا ثبت أنه اشترى تواطؤاً مع البائع وبقصد الإضرار بالشاري الأول أو مع علمه بشرائه السابق؛ وفي هذه الحالة تنتفي الآثار القانونية للإشارة المتقدمة. كما لا يمنع قبول إشارة دعوى لاحقة أو سبق دعوى ترقين الإشارة...
ان قبول المعترض المدعى عليه بالمخاصمة بإشارة دعوى المعترض عليه في الدعوى التي صدر فيها القرار بتثبيت شرائه اي شراء المعترض لا يمنعه من إقامة الدعوى بالاعتراض محل القرار الصادر بتثبيت شراء المدعي بالمخاصمة والتي استهدفت إبطال شراء المدعي بالمخاصمة المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 16/5/2005 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الاتي: أسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي:1 – المعترض المدعى عليه بالمخاصمة عبد الرحمن حصل على حكم قضائي قضى بتثبيت شرائه وقبوله بالإشارات السابقة وكان الشراء على الشيوع2 – اشارة المدعي بالمخاصمة هي اسبق الاشارات وهي الأول بالرعاية3 – عدم إثبات التواطؤ 4 – سبق إقامة المدعى عليه بالمخاصمة عبد الرحمن دباغ دعوى بنفس الموضوعفي المناقشة:حيث أن ادعاء المدعي بالمخاصمة يهدف الى إبطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الثانية بمحكمة النقض رقم 1561 اساس 1399 تاريخ 29/8/2004 والمتضمن رفض طعنه موضوعا والمتعلق بالقرار الاستئنافي القاضي بإلغاء الحكم المعترض عليه واعتباره كأن لم يكن الى اخر ما جاء بالقرار وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث انه ولئن كانت اشارة دعوى المدعية بالمخاصمة والتي اعترض المدعى عليه بالمخاصمة وعلى القرار الصادر فيها وتم الغاؤه بالقرار محل المخاصمة هي اسبق بالتاريخ من اشارة الدعوى التي اقامها المدعى عليه بالمخاصمة وكانت الاشارة الاسبق بالتاريخ هي الاحق والتفضيل بين شاريين متاليين الا ان هذا لا يمنع ولا يحجب حق المشتري الأول من إثبات ان صاحب الاشارة الاسبق وهو الشاري الثاني في هذه الدعوى قد اشترى العقار تواطؤا مع البائع وبقصد الاضرار بالشاري الأول وعلمه بالشراء الأول وفي حال إثبات ذلك فلا يبقى اثر قانوني للإشارة الاسبق بالتاريخوحيث ان المحكمة قد استثبتت في الدعوى المخاصم بقرار ها بأقوال الشاهدين المستمعين ان المعترض عليهما اي البائع والشاري الثاني قد استهدفا من البيع الثاني للمعترض عليه اورفلي تهريب جزء من المبيع للشاري الثاني وان الاخير اي الشاري الثاني كان عالما بشراء المعترض المدعى عليه بالمخاصمة وان الشاري المذكور اي الشاري الأول قد اشترى بموجب وكالة عدلية غير قابلة للعزل ووضع يده على البيع بعد ان استلمه من البائع ومن ثم استخلصت محكمة الموضوع من مختلف هذه الادلة والوقائع حصول التواطؤ بين البائع والشاري الثاني وقصد الاضرار بالشاري الأول وعلم الشاري الثاني بالشراء الأولى مما لم يعد معه من اثر قانوني لإشارة دعوى الشاري الثاني تجاه حق الشاري الأول في تثبيت شرائه وفضيله على المشتري الثانيوحيث ان اجتهاد هذه الهيئة قد استقر على ان تقدير الادلة ووزنها من صلاحية محكمة الموضوع ولا يصل هذا التقدير الى درجة الخطأ المهني الجسيم حتى بفرض حصول خطأ فيه طالما ان لما توصلت اليه اصلا في اوراق الدعوىوحيث ان إقامة الشاري الأول المدعى عليه بالمخاصمة لدعوى تهدف الى ترقين اشارة دعوى المدعي بالمخاصمة ورد الدعوى المذكور ولا يحجب حق الشاري الأول في إقامة دعوى اعتراض الغير على القرار الذي استحصل عليه المعترض عليه المدعي بالمخاصمة على اعتبار ان الدعوى بطلب ترقين اشارة الدعوى قد اقيمت قبل صدور القرار المعترض عليه وكانت الدعوى الأول بترقين الاشارة قد قدمت في وقت لم يعرف فيها مصير الدعوى الموضوعة اشارتها والذي تحدد بصدور القرار المعترض عليه كما ان مدعي المخاصمة لم يبين المصير النهائي في الدعوى ترقين الاشارة على اعتبار انه ابرز القرار البدائي الصادر فيها وهو قابل للاستئناف ولم يبرز ما اذا كان القرار قد اكتسب الدرجة القطعية او انه استؤنف وما هو مصيره النهائي يضاف الى ذلك فان قبول المعترض المدعى عليه بالمخاصمة بإشارة دعوى المعترض عليه في الدعوى التي صدر فيها القرار بتثبيت شرائه اي شراء المعترض لا يمنعه من إقامة الدعوى بالاعتراض محل القرار الصادر بتثبيت شراء المدعي بالمخاصمة والتي استهدفت إبطال شراء المدعي بالمخاصمةوحيث انه وفي ضوء ما ذكر فان أسباب المخاصمة لاتصل الى بالقرار محل المخاصمة الى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلا لذلك تقرر بالإجماع: 1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التأمين وتضمين المدعي الرسم والنفقات 3 – تغريمه الف ليره سورية