الصفة والمصلحة في التمسك ببطلان التبليغ تعودان لمن وقع عليه التبليغ المعيب لا لخصمه، ولا تُقبل المثارة من غير ذي مصلحة. كما أن ما تستخلصه محكمة الموضوع من تقرير الخبرة والأدلة لا يشكل خطأً مهنياً جسيماً متى كان له سند في ملف الدعوى.
لا مصلحة لمدعي المخاصمة بإثارة موضوع تبليغ طرف اخر غيره في الدعوى الى عنوان غير الموطن الأصلي والمصلحة في ذلك تعود للشخص الذي جرى تبليغه بالشكل المذكور المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 10/4/2005 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الاتي:أسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي:1 – المدعى عليه بالمخاصمة محمد نبيل بين موطن المدعى عليه محمد خلدون الا انه حرر مذكرتي الدعوى والإخطار له على عنوان اخر وبلغ لصقا2 – مخالفة أحكام المادة 206 اصول مدنية والاركاد هو ممر للمشاة كافة وكانه المدعى عليه بالمخاصمة ذهبت ضمن الاركاد وما بقي منها يقل عـن مساحة 5/4م2 والمحكمة لم تستجب لإعادة الخبرة رغم عدم صحتهافي المناقشة:حيث أن ادعاء المدعي بالمخاصمة محمد عبد القادر يهدف الى إبطال القرار الصادر عن الغرفة الايجارية بمحكمة النقض رقم 1476 اساس 1424 تاريخ 30/6/2003 والمتضمن رفض الطعنين موضوعا ومنهما الطعن المقدم من مدعي المخاصمة والمتعلق بالقرار الصلحي بإعادة المدعى عليه بالمخاصمة محمد نبيل الى المحل المشاد ضمن البناء الجديد على اعتبار انه كان مستأجرا لمحل قديم ثم هدمه واعاده بنائه وهو مشابه له وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث انه لا مصلحة لمدعي المخاصمة بإثارة موضوع تبليغ طرف اخر غيره في الدعوى الى عنوان غير الموطن الأصلي والمصلحة في ذلك تعود للشخص الذي جرى تبليغه بالشكل المذكوروحيث انه تبين من تقرير الخبرة ان المحل الجديد مشابه للمحل القديم وان مساحته من دون الاركاد وتزيد عن 5/4م2 وحيث ان اجتهاد هذه المحكمة مستقر على ان تقدير الادلة ومنها تقرير الخبرة يعود لمحكمة الموضوع ولا يصل هذا التقدير الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما ان ما توصلت اليه المحكمة له اصله في اوراق الدعوى وبالتالي لا خطأ مهنيا جسيما اذا لم تعد لمحكمة الخبرة والتي جاءت واضحة ومستوفية شرائطهاوحيث انه وفي ضوء ما ذكر فان أسباب المخاصمة لا تنحدر بالقرار محل المخاصمة الى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلا لذلك تقرر بالإجماع:1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التأمين وتضمين المدعي الرسم والنفقات 3 – تغريمه الف ليره سورية