القرار الوقتي المستعجل الصادر قبل البت في أصل النزاع لا يكون قابلاً للطعن بالنقض متى كان مما يندرج في التدابير المستعجلة، ويغدو حكم محكمة الاستئناف فيه مبرماً وفقاً للنص والاجتهاد المستقر.
استقر اجتهاد محكمة النقض ان قرار وقف تنفيذ تتحمل طابع العجلة وهي بالتالي لا تخضع لطريق الطعن بالنقض المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 29/3/2005 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الاتي:أسباب المخاصمة:وتتلخص بان القرار المؤقت يخضع للطعن وان الهيئة المخاصمة خالفت القانون مخالفة الاجتهاد القضائيفي الشكل: من حيث ان الدعوى الاصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة تقوم على طلب اجراء المقاصة بينها وبين الجهة المدعى عليهاومن حيث ان المحكمة البدائية قد أصدرت القرار القاضي بوقف اجراءات التحصيل فيما يخص السند 11798 ريثما يتم البت بالدعوى وكان هذا القرار قد تم استئنافه حيث أصدرت المحكمة الاستئنافية القرار رقم 124 تاريخ 15/4/2004 القاضي بفسخ القرار الوقتي الصادر عن محكمة أول درجة مما حمل المدعي الى الطعن فيه وبنتيجة الطعن قررت الهيئة المخاصمة رفض الطعن شكلا على اعتبار ان هذا القرار من القرارات المؤقتة التي لا تقبل الطعن وتصدر من محكمة الاستئناف بالصورة المبرمة سندا لأحكام المادة 227 اصولولما كانت جهة الادعاء ترمي الهيئة المخاصمة بالخطأ المهني الجسيم لمخالفة النص القانوني والاجتهاد القضائي مستقروكانت ما جاء في لائحة الدعوى لا يجد له محلا لرمي الهيئة المخاصمة بالخطأ المهني الجسيم طالما ان القرار المذكور من القرارات الوقتيه الصادرة قبل البت بالموضوع ولا يخرج عن كونها من التدابير المستعجلة والتي يكون فيها حكم محكمة الاستئناف مبرما غير خاضع للطعن بطريق النقض وفق طرحه حكم المادة 227 اصول محاكمات وما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض الذي قضى ان قرار وقف تنفيذ تتحمل طابع العجلة وهي بالتالي لا تخضع لطريق الطعن بالنقض قرار نقض 388 لعام 1966وبالتالي فان الهيئة المخاصمة لم تخرج عن النص القانوني والاجتهاد القضائي مما ينفي عنها الوقوع في الخطأ المهني الجسيم لذلك تقرر بالإجماع:1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التامين3 – تضمينه الرسوم والمصاريف 4 – تغريمه الف ليره سورية