• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سكن طالب الإخلاء في بلد آخر لا يحول دون طلب الإخلاء لعلة السكن، وتقدير الأدلة من إطلاقات محكمة الموضوع ما لم يبلغ الخطأ المهني الجسيم

لا يمنع اختلاف بلد إقامة طالب الإخلاء عن بلد المأجور من سماع دعوى الإخلاء لعلة السكن إذا دلّت الوقائع على جدية قصده بالسكن، وتقدير الأدلة وسماع البينات من سلطة محكمة الموضوع ما لم يشب ذلك انحراف بيّن أو خطأ مهني جسيم.

نص الاجتهاد

إن سكن طالب الإخلاء في بلد غير البلد الذي يقع فيه المأجور لا يمنعه في طلب الإخلاء لعلة السكن أن عدم تكليف المحكمة للمدعي لبيان أقواله وأدلته النهائية لا يصل الى درجة الخطأ المهني الجسيم على اعتبار أن المحكمة ليست ملزمة بحث الأطراف على تقديم دفوعهم وأدلتهم وأنه يتعين عليهم تلقائيا تقديمها دفعة واحدة المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة: رد الدعوى شكلا بتاريخ ـا5/6/2005 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:أسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي:1 – عدم دعوة الشاهدين ماهر وتمام لإثبات عدم قانونية طلب إخلاء المأجور2 – استعارة الهيئة العبارة أن لا يشترط أن يكون طالب السكن في عقاره مقيما حاليا في البلدة الواقع بها المأجور وإنما يكفي أن يصمم على العودة الى هذه البلدة والسكن في عقاره جاء ناقصا3 – عدم سماع المحامي رامي مخالف لأحكام المادة /65/ بينات في المناقشة: حيث أن ادعاء المدعي بالمخاصمة يهدف الى إبطال القرار الصادر عن الغرفة الايجارية بمحكمة النقض رقم (1972/2248) تاريخ ـا22/11/2004 والمتضمن رفض طعنه المتعلق بقرار محكمة الصلح الذي قضى بإخلائه من المأجور موضوع الدعوى لعلة السكن وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث أن السبب الأول من أسباب المخاصمة المتعلق بعدم دعوة الشاهدين ماهر وتمام لم يثر باستدعاء الطعن أمام الهيئة المخاصمة وبالتالي فإنه لم يعد جائزا إثارة ذلك لأول مرة باستدعاء دعوى المخاصمةوحيث أن تقدير المحكمة بعدم دعوة المحامي رامي كشاهد كون البلديات التي طلب من أجلها قد تلقاها بسبب مهنته كمحام يعود تقديره للمحكمة ولا معقب عليها في ذلك طالما أنها قد استندت الى ما له أصل في أوراق الدعوى ولا يصل تقديرها هذا الى درجة الخطأ المهني الجسيم وذلك في ضوء أحكام المادة /65/ بيناتوحيث أن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على أن تقدير الأدلة من صلاحية محكمة الموضوع ولا يصل هذا التقدير الى درجة الخطأ المهني الجسيم حتى بفرض حصول خطأ فيه طالما ان ما توصلت اليه أصلا في أوراق الدعوى وبذلك يكون عدم أخذها بدفع الكيدية في طلب الإخلاء لعلة السكن واستنتاجها في أقوال الشاهدين المستمعين عدم وجود هذه الكيدية التي لا تصل الى درجة رد الدعوى له أصل في أوراق الدعوى واجتهاد محكمة النقض المستقر والذي يستفاد منه إن سكن طالب الإخلاء في بلد غير البلد الذي يقع فيه المأجور لا يمنعه في طلب الإخلاء لعلة السكن كما أنه بفرض أن طالب الإخلاء كان في مرحلة من المراحل ينوي بيع المأجور إلا أن هذا لا يمنع من يعدل بعد ذلك عن البيع الى السكن في المأجوروحيث أن دعوى المخاصمة هذه لا تعدو كونها مجادلة محكمة الموضوع في تكوين قناعتها بأن طالبين الإخلاء يهدفان الى السكن في عقارهما المأجور كما أن المدعي بالمخاصمة لم يعتبر في استدعاء طعنه استحالة سكن المدعيين معا في المأجور وبالتالي فإن إثارة هذا الأمر لأول مرة باستدعاء الدعوى هذه غير مقبولوحيث أن عدم تكليف المحكمة للمدعي بالمخاصمة لبيان أقواله وأدلته النهائية لا يصل الى درجة الخطأ المهني الجسيم على اعتبار أن المحكمة ليست ملزمة بحث الأطراف على تقديم دفوعهم وأدلتهم وعلى اعتبار أنه يتعين عليهم تلقائيا تقديمها دفعة واحدةوحيث أنه وفي ضوء ما ذكر فإن أسباب المخاصمة لا تصل بالقرار الى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماع:1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التأمين وتضمين المدعي الرسم والنفقات 3 – تغريمه ألف ليرة سورية