• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الأدلة من سلطة محكمة الموضوع ولا يقوم به الخطأ المهني الجسيم متى كان له أصل ثابت في أوراق الدعوى

لا تقوم دعوى المخاصمة على مجرد منازعة محكمة الموضوع في تقديرها للأدلة أو ترجيحها لبعضها على بعض، ما دام ما انتهت إليه المحكمة مستنداً إلى أصل ثابت في الأوراق، ولو شاب هذا التقدير خطأ أو قصور في التسبيب؛ لأن ذلك لا يرتقي بذاته إلى الخطأ المهني الجسيم.

نص الاجتهاد

ان اجتهاد الهيئة العامة قد استقر على ان تقدير الادلة يعود لمحكمة الموضوع ولا يصل هذا التقدير الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما ان لما اخذت به المحكمة اصلا في اوراق الدعوى حتى بفرض وقوعها في خطأ في هذا التقدير المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 11/6/2006 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الاتي: أسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي:1 – تجاهل أقوال شهود او اقرار المدعي بالمخاصمة بالكامل2 – تجاهل جميع وثائق الدعوى ومؤيداتها3 – مخالفة نص المادة 123 بينات واجتهادات محكمة النقض4 – اعتماد وثائق مبرزه في الدعوى بغير مضمونهافي المناقشة:حيث أن ادعاء المدعي بالمخاصمة يهدف الى إبطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الثانية بمحكمة النقض رقم 698 اساس 661 تاريخ 3/4/2006 والقاضي من حيث النتيجة برفض طعنه موضوعا والمتعلق بالقرار الاستئنافي رقم 191 اساس 801 تاريخ 4/5/2005 والمتضمن قبول استئناف المدعى عليه بالمخاصمة خالد شكلا وموضوعا وفسخ القرار البدائي والحكم برد دعوى المدعي بالمخاصمة بطلب استحقاق العقار موضوع الدعوى وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث ان الدعوى الاصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة هذه هي دعوى استحقاق تقدم بها المدعي بالمخاصمة ويطلب فيها بالنتيجة برفع الحجز الاحتياطي عن الشقة موضوع الدعوى والموضوعة من قبل المدعي عليه خالد بداعي انه هو مالك العقار وليس المحجوز عليهما فادي وفاطمةوحيث ان التنازل عن ملكية الشق لدى الجمعية تم بتاريخ لاحق لتاريخ وضع اشارة الحجز الاحتياطي على صحيفة لدى الجمعية الموضوعة بعام 1998 وحيث ان عقد البيع الذي يتمسك به المدعي بالمخاصمة بينه وبين كل من فادي وفاطمة والمؤرخ في 14/4/1993 ليس ثابت التاريخ على اعتبار ان المادة / / بينات قد حددت الحالات التي يعتبر العقد فيها ثابت التاريخ والتي لا تتوفر في العقد ذاتهوحيث ان الشاهد المحامي الاستاذ محمد قد ذكر بشهادته انه هو الذي كتب العقد ويذكر انه قد تم قبل وفاة المرحوم ياسين المالك الاساسي للعقار وان المذكور هو الذي باع العقار للمدعي بالمخاصمةوحيث ان ما ذكره الشاهد المذكور يتناقض مع ما ورد في العقد لأنه معقود مع كل من فادي بن يا سين وزوجة ياسين المدعوة فاطمة وبتاريخ 14/2/1993 بينما يتبين من البيان الصادر عن الجمعية ان تاريخ وفاة المرحوم ياسين هو في 6/6/1992 اضافة الى المدعي بالمخاصمة قد ذكر في دعواه انه اشترى العقار من الشهر الاخير من عام 1993 بينما عقد البيع الذي استند اليه مؤرخ في 14/4/1993 مما لا معقب على محكمة الموضوع (محكمة الاستئناف) او محكمة النقض (الغرفة المخاصمة) اذا هي لم تطمئن الى الشهادة المذكورة ولم تأخذ بعقد البيع على انه معقود بالتاريخ المذكور فيه او المدعى به من مدعي المخاصمةوحيث انه لا شيء يمنع ان يكون المدعي بالمخاصمة شاغلا للعقار بعام 1993 بسبب اخر غير البيع وبالتالي ان يقدم بالاشتراك بالكهرباء او الهاتف مما لا يجعله مثل هذا الاشتراك دليلا لإثبات حصول البيع بالمقارنة مع ما ذكر اعلاه وعلى ضوئهوحيث ان اجتهاد الهيئة العامة قد استقر على ان تقدير الادلة يعود لمحكمة الموضوع ولا يصل هذا التقدير الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما ان لما اخذت به المحكمة اصلا في اوراق الدعوى حتى بفرض وقوعها في خطأ في هذا التقدير مما يجعل ما اخذت به محكمة الاستئناف من ادلة وثيقة محكمة النقض من اطلاقاتها ولا معقب عليها في ذلك اضافة الى ان محكمة الاستئناف قد عللت سبب عدم اخذها بيمين الاستظهار التي حلفتها لمدعي المخاصمةوحيث انه وعلى ضوء ما ذكر فان أسباب المخاصمة لا تنال من القرار محل المخاصمة من حيث النتيجة التي توصل اليها والتي لا تؤثر على صحتها عدم اكتمال مناقشة كافة الادلة او التعليل وذلك عملا بأحكام الفقرة /5/ من المادة /258/ اصول مدنية مما يجعل هذه النتيجة التي توصل اليها القرار غير منحدرة الى درجة الخطأ المهني الجسيم وهذا ما يوجب رد الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماع:1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التامين وتضمين المدعي الرسم والنفقات 3 – تغريمه خمسمائة ليره سورية