إذا كان طلب الرد موجهاً إلى عدد من القضاة بحيث لا يبقى من العدد ما يكفي قانوناً للفصل في طلب الرد، فلا يُقبل هذا الطلب، ويتعين رفضه متى خلا أيضاً من أسباب الرد القانونية.
من غير الجائز طلب رد عدد من قضاة الهيئة العامة بحيث لا يبقى من عددهم ما يكفي للحكم في طلب الرد المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رفض طلب الدعوى بتاريخ 19/6/2006 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الاتي: في القضاء:حيث ان المدعي طالب الرد قد طلب رد القضاة المبينة اسماؤهم اعلاه من نظر الد عوى رقم 1657 لعام 2006 القائمة امام الهيئة العامة لمحكمة النقضوحيث ان المدعي طالب الرد لم يثبت توافر اي سبب من أسباب الرد القانونية المنصوص عنها في المادة 174 من قانون اصول المحاكماتوحيث انه من غير الجائز طلب رد عدد من قضاة الهيئة العامة بحيث لا يبقى من عددهم ما يكفي للحكم في طلب الرد مع الاشارة الى ان المدعي طالب الرد قد طلب بموجب الدعوى رقم 1687 لعام 2006 رد عدد اخر من قضاة الهيئة العامةلذلك تقرر بالإجماع:1 – رفض طلب الرد موضوعا2 – مصادرة التأمين لصالح الخزينة3 – تضمين المدعي طالب الرد الرسوم والمصاريف 4 – حفظ الاضبارة أصولا