لا يُنسب إلى الخصم أثرُ خطأ الموظف المختص أو ذهوله عن حساب الرسوم أو تنبيهه إلى أدائها، ولا يجوز أن يُرتّب على هذا الإغفال بطلانٌ يمسّ حق الطاعن إذا كان قد التزم بما دُعي إليه ضمن الميعاد.
ذهول الموظف المختص عن حساب الرسوم وعن تنبيه الطاعن الى ادائها لا يجوز أن يمتد أثره الى حقوق الطاعن المناقشة: لما كان المشترع الذي جعل تأدية الرسوم والتأمينات القضائية شرطا يقيد الطلبات واجراء المعاملات وحفظ المواعيد تحت طائلة البطلان انما اوجب على الطاعن ايداع التأمينات ضمن الميعاد ورتب على وكيل رئيس الديوان او المساعد المختص القيام بحساب الرسوم ودعوة اصحاب العلاقة الى دفعها على اساس الارسالية التي تسلم اليهم في هذا الشأن كما يستفاد من احكام المادة 256 من قانون اصول المحاكمات والمادتين 119 و 117 من قانون الرسوم والتأمينات القضائية رقم 105 لسنة 1953 ولما كان ذهول هذا الموظف عن حساب الرسوم وعن تنبيه الطاعن الى ادائها لا يجوز ان يمتد اثره الى حقوق الطاعن الذي لا يسأل عن قصور لايد له فيه .ولما كان اعمال احكام النصوص الملمع اليها على الوجه المقصود منها يستتبع استكمال هذا النص باجراء حساب الرسم وتكليف الطاعن لادائه حتى اذا ما تكلف اعتبر طعنه باطلا من جراء امتناعه عن اتمام اجراء جوهري عده واضع القانون من عوامل البطلان . ولما كان الطاعن قد استجاب الى حكم القانون حيث دعي الى الاداء فانه يتعين قبول طعنه المقدم والمقيد ضمن الميعاد القانوني شكلا