• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ترد دعوى المخاصمة شكلاً إذا لم تُرفق بوثائق مؤيدة مشروحة من المحكمة مصدرة الحكم بما يفيد أنها صور طبق الأصل عن ملف الدعوى الأصلية

دعوى المخاصمة دعوى مبتدئة تستلزم إرفاق جميع الوثائق المؤيدة لها، مع توثيقها بمشروحات رسمية من المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بما يثبت مطابقة الصور للأصول المودعة في ملف الدعوى الأصلية، وإلا حكم بردها شكلاً.

نص الاجتهاد

يجب ان ترفق بدعوى المخاصمة الاوراق والوثائق المؤيدة لها والموثقة بمشروحات صادرة عن المحكمة مصدرة الحكم المشكو منه تشير الى ان الوثائق والمستندات المبرزة عبارة عن صورة طبق الاصل عن الوثائق المحفوظة في ملف الدعوى التي صدر فيها القرار المخاصم تحت طائلة رد الدعوى شكلا المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 27/2/2005 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الاتي:أسباب المخاصمة:1 – الجهة المدعية بالمخاصمة ارفقت مع استدعاء الطعن صورة مصدقة عن القرار المطعون فيه2 – وكيلة المطعون ضدها تبلغت الطعن دون اي تحفظ 3 – لم ترد المطعون ضدها على الطعن او تبدي اي دفع او تحفظ4 – ان المطعون ضدها هي التي استخرجت الحكم لتبليغه للطاعن5 – ان الغاية من ارفاق صورة عن القرار المطعون فيه قد تحققت6 – ان المرء لا يؤاخذ بتقصير غيره او اهمالهفي القضاء:حيث ان دعوى المخاصمة التي تقدم بها المدعي بالمخاصمة تقوم على المطالبة بإبطال الحكم الصادر عن محكمة النقض برقم 2051 تاريخ 1/7/2004 القاضي برد الطعن شكلا وهو الطعن الذي كان المدعي بالمخاصمة قد تقدم به طاعنا في الحكم الصادر عن المحكمة الشرعية في درعا رقم 714 لعام 2002 القاضي بالتفريق بينه وبين زوجته المدعى عليها بالمخاصمة فاطمه والحكم عليه بالمهر والنفقة وتسليم الاشياء الجهازية وقد اقام المدعي بالمخاصمة دعواه هذه على اساس ارتكاب الهيئة المدعى عليها بالمخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث ان دعوى المخاصمة هي دعوى مبتدئة بحيث يتوجب على المدعي فيها ان يتقدم بكافة الوثائق التي يستند اليها في دعواه وان يؤشر على كل وثيقة بما يشعر بانها صورة طبق الاصل عن الوثيقة المبرزة في الدعوى الاصلية ولا يكفي في هذا المجال التأشير عليها بانها صورة طبق الاصل فقط وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي فقد جاء في قرار للهيئة العامة لمحكمة النقض برقم 20 تاريخ 10/3/2003 انه (يجب ان ترفق بدعوى المخاصمة الاوراق والوثائق المؤيدة لها والموثقة بمشروحات صادرة عن المحكمة مصدرة الحكم المشكو منه تشير الى ان الوثائق والمستندات المبرزة عبارة عن صورة طبق الاصل عن الوثائق المحفوظة في ملف الدعوى التي صدر فيها القرار المخاصم تحت طائلة رد الدعوى شكلا) منشور في من مجموعة المصري والمنصور وحيث ان صور الوثائق المبرزة وان كان قد اشر عليها بانها صورة طبق الاصل الا انه لم يؤشر عليها بما يشعر بانها صورا طبق الاصل عن الوثائق المبرزة في الدعوى الاصلية الامر الذي يجعل الدعوى غير مستكملة أسباب صحتها من ناحية الشكل وهي بالتالي جديرة بالرد شكلالذلك تقرر بالإجماع:1 – رفض دعوى المخاصمة شكلا2 – مصادرة التامين لصالح الخزينة3 – تغريم الجهة المدعية بالمخاصمة مبلغ الف ليره سورية4 – تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف 5 – حفظ الاضبارة أصولا