دعوى المخاصمة دعوى مبتدئة يلتزم فيها المدعي بإثبات أنه أثار أمام الجهة القضائية السابقة الدفوع التي يبني عليها مخاصمته، كما يلتزم بإرفاق المستندات المؤيدة لذلك، وإلا رُدّت الدعوى شكلاً لعدم استكمال أسبابها القانونية.
ان دعوى المخاصمة هي دعوى مبتدئة وعلى المدعي فيها ان يتقدم بكافة الوثائق التي تؤيد دعواه والتي تثبت انه اثار الدفوع التي يدعي بها في المخاصمة باعتبار انه لا يقبل في دعوى المخاصمة سوى الدفوع التي سبق للمدعي ان اثارها في الدعوى الاصلية المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 6/3/2005 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الاتي:أسباب المخاصمة:1 – اخطأ الحكم موضوع المخاصمة بالقول بان الحكم الشرعي بفقرته السادسة هو تحديد لسن الحضانة لان سن الحضانة منصوص عنه في المادة 147 من قانون الاحوال الشخصية2 – اذا ثبت ان الولي ولو ابا غير مأمون على الصغير فان الصغير بسلم الى من يليه في الولاية3 – لا يدفع للام نفقة عن الأولاد في حال ضم الأولاد اليها نتيجة تمديد حضانتهم4 – النفقة التر فرضها الحكم المطلوب الغاؤه تفوق الحد المألوف5 – ان تمديد الحضانة كان في ظل أحكام المادة 146 احوال شخصية6 – ان ما جاء في الحكم موضوع المخاصمة من ان الصغير الذي تجاوز الخامسة عشرة من عمره له حق الخيار في البقاء عند احد والديه7 – ان الحكم موضوع المخاصمة تجاوز مفهوم الحضانة فيما حكم به8 – استقر الاجتهاد على ان خصومة الام غير جائزة بعد انتهاء حضانتها9 – ان المدعي بالمخاصمة طلب بجلسة 17/3/2003 تثبيت المخالعة دون النفقةفي القضاء:حيث ان دعوى المخاصمة التي تقدم بها المدعي بالمخاصمة تقوم على المطالبة بإبطال الحكم الصادر عن الغرفة الشرعية في محكمة النقض برقم 1654 تاريخ 10/6/2004 القاضي بتصديق الحكم الشرعي الصادر عن المحكمة الشرعية بدمشق برقم 149 تاريخ 25/2/2004 الذي قضى بتثبيت المخالعة بين المدعي بالمخاصمة والمدعى عليها سحر والزام المدعي بالمخاصمة بدفع نفقة شهرية للأولاد ووضع الأولاد لدى والدتهم وقد اقام المدعي بالمخاصمة دعواه على اساس ان الهيئة المدعى عليها بالمخاصمة قد ارتكبت خطأ مهنيا جسيماوحيث ان دعوى المخاصمة هي دعوى مبتدئة وعلى المدعي فيها ان يتقدم بكافة الوثائق التي تؤيد دعواه والتي تثبت انه اثار الدفوع التي يدعي بها في المخاصمة باعتبار انه لا يقبل في دعوى المخاصمة سوى الدفوع التي سبق للمدعي ان اثارها في الدعوى الاصليةوحيث ان الاجتهاد القضائي مستقر على انه في حال مخاصمة احدى غرف محكمة النقض فانه يتوجب على المدعي بالمخاصمة ابراز صورة مصدقة عن لائحة الطعن بالنقض للتحقق من انه كان قد اثار في امام محكمة النقض الدفوع والأسباب التي يتمسك فيها بدعوى المخاصمة فقد جاء في قرار للهيئة العامة لمحكمة النقض برقم 362 تاريخ 24/12/2001 انه (احجام طالب المخاصمة عن ابراز صورة مصدقة عن لائحة الطعن يخالف أحكام المادة 492 اصول التي اوجبت تقديم استدعاء المخاصمة من طالب المخاصمة او من يوكله توكيلا خاصا بذلك وان ترفق به الوثائق والاوراق المؤيدة له تحت طائلة البطلان ورفض الدعوى شكلا) منشور في من مجموعة قرارات الهيئة العامة للمصري والمنصوروحيث ان الدعوى تغدو في ضوء ما تقدم جديرة بالرد شكلا لعدم استكمال أسباب صحتهالذلك تقرر بالإجماع:1 – رفض الدعوى شكلا2 – مصادرة التامين لصالح الخزينة3 – تغريم الجهة المدعية بالمخاصمة مبلغ الف ليره سورية4 – تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف 5 – حفظ الاضبارة أصولا