• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان عناصر جريمة اصدار شيك بلا رصيد تتحقق لمجرد اصدار الشيك بدون مؤنة له في المصرف ومصدر الشيك على علم

قيام جريمة إصدار شيك بلا رصيد يثبت بمجرد إصدار الشيك دون رصيدٍ قائم في المصرف مع علم الساحب بعدم وجود المؤنة، ولا يشترط لتمامها تحقق سبب صرفي أو إثبات مقصدٍ آخر للشيك إذا لم ينهض دليل ينفي العلم ونقص الرصيد.

نص الاجتهاد

ان عناصر جريمة اصدار شيك بلا رصيد تتحقق لمجرد اصدار الشيك بدون مؤنة له في المصرف ومصدر الشيك على علم بذلك المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 17/7/2005 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الاتي: أسباب المخاصمة:وتتلخص بما يلي ان المحكمة اعتبرت الشيك اداة وفاء ولا يمكن إثبات عكسه رغم ان الشيك هو قرينة قابلة لإثبات العكس وعلى هذا استقر الاجتهاد الشيك اداة وفاء مالم يثبت من مقاصد الشيك عكس ذلك وان العلاقة بين الطرفين علاقة تجاريةفي الشكل:لما كانت الدعوى تنظر لجهة الخطأ المهني الجسيم وكانت الدعوى التي تفرعت عنها هذه الدعوى تقوم على قواعد وأحكام المادة 652 عقوبات عام لإقدام طالب المخاصمة على اصدار شيك بلا رصيد ولما كانت الهيئة المخاصمة قد احسنت تطبيق القانون ولم تخرج عنه على اعتبار ان عناصر هذه الجريمة تتحقق لمجرد اصدار الشيك بدون مؤنة له في المصرف ومصدر الشيك على علم بذلك وان ما اثاره طالب المخاصمة على ان هذا الشيك يمثل وجود علاقة تجارية بين الطرفين فان هذا الدفع يمكن ان يكون مدار دعوى ثابتة وليس ثمة ارتباط بينها وبين هذه الدعوى التي تحققت عناصرهاولما كان انتفاء الخطأ المهني الجسيم في القرار موضوع المخاصمة يوجب رفضها شكلا لذلك تقرر بالإجماع:1 – رفض الدعوى شكلا2 – تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف 3 – مصادرة التأمين وتغريمه الف ليره سورية