تقدير كفاية الأدلة وقناعة القاضي بالاتهام وتقييم الشهادات من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأساس، ولا رقابة عليها في المخاصمة ما دام الاستنتاج سائغاً ومؤسساً على وثائق وأقوال ولم يشبه فساد أو مخالفة لقواعد الإثبات.
إن قناعة القاضي في الأدلة الكافية للاتهام والتي كونت القناعة لدى الهيئة المخاصمة هي أمور تخرج عن محور الجدل لأنها ترتبط ارتباطا مباشرا بالسلطة التقديرية التي اناطها القانون بقضاة الأساس وهي تنأى عن التعقيب ما دام الاستخلاص كان فيها سائغا غير مشوب بفساد أو بمخالفة لقواعد الإثبات المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة: رد الدعوى شكلا بتاريخ ـا2/5/2005 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:أسباب المخاصمة:1 – لا يجوز اتهام أحد بجناية لمجرد الظن ولا بد من قيام الدليل الكافي على الجريمة2 – التفات المحكمة عن الدفوع المنتجة والتي إن بحثت ربما تغير النتيجة القانونية3 – عدم دراسة الملف دراسة كافيةفي الشكل: لما كانت الدعوى تنظر لجهة الخطأ المهني الجسيم وكان عبء الإثبات يقع على الجهة المدعية وكانت الأسباب التي عرضتا الجهة بالمخاصمة لم تأت على دليل يثبت أن الهيئة المخاصمة قد وقعت في الخطأ المهني الجسيم طالما أن الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها هذه الدعوى تقوم على اتهام طالبة المخاصمة بجناية سرقة سيارة المعاقب عليه أحكام المادة /622/ مكرر من قانون العقوبات والعائدة للمدعية غيداء بعد العثور عليها بحيازته وبعد تبديل لوحاتها الأصلية بلوحة لبنانية وقد تحققت هذه الواقعة بالأدلة التي سردها قاضي الإحالة وانتهى بها الى اتهام طالب المخاصمة ومن ثم تبنى الهيئة المخاصمة لهذا القرار وما جاء فيه ولما كان ما تعتمده الجهة المدعية بالمخاصمة لا يعدو الجدل في قناعة القاضي في الأدلة الكافية للاتهام والتي كونت القناعة لدى الهيئة المخاصمة وهي أمور تخرج في الأصل عن محور الجدل لأنها ترتبط ارتباطا مباشرا بالسلطة التقديرية التي اناطها القانون بقضاة الأساس وهي تنأى عن التعقيب ما دام الاستخلاص كان فيها سائغا غير مشوب بفساد أو بمخالفة لقواعد الإثباتولما كانت المحكمة قد عللت أسباب قناعتها وبالوثائق المبرزة لديها وأقوال الشهود فيها وكان تقدير الشهادات واستخلاص الوقائع لا يشكل سببا للمخاصمة التي وردت أسبابها على سبيل الحصر مما يتوجب رفض طلب المخاصمة شكلالذلك تقرر بالإجماع: 1 – رد الدعوى شكلا2 – تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف 3 – تغريمها ألف ليرة سورية