• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كان ثمة ادلة كافية لترجيح غلبة الظن الكافية لإحالة المتهمين في القضية الى محكمة الموضوع بالجرم المسند لكل واحد منهم مع جهالة الفاعل

كفاية الأدلة لإحالة المتهمين في حادثة جماعية إلى محكمة الموضوع تقوم على غلبة الظن، ولا يُشترط في قرار الإحالة تحديد الفعل المنسوب لكل متهم بدقة متى كانت هوية الفاعل غير منضبطة وتعذر الجزم بسبب تضارب البينات؛ والإنكار المجرد لا يكفي لدرء الإحالة.

نص الاجتهاد

إذا كان ثمة ادلة كافية لترجيح غلبة الظن الكافية لإحالة المتهمين في القضية الى محكمة الموضوع بالجرم المسند لكل واحد منهم مع جهالة الفاعل سواء لمن تم اتهامه بالقتل القصد او لمن تم اتهامه بالإيذاء المؤدي لعاهة دائمة وفي مثل هذه الحوادث لا يستطيع قاضي الاحالة ومن بعده الهيئة المخاصمة تحديد ما قام به كل واحد من افعال بدقة لتضارب الأقوال بالنسبة للمدعى عليهم والشهود وان محكمة الموضوع هي الاقدر في مثل هذه الحال على استبيان ذلك من خلال علنية المحاكمة بحضور الجميع ولا يكفي انكار الجهة المدعية بالمخاصمة لما اسند اليها للوقوف في وجه اتهامها بما توفر عليه الدليل الذي يرجح قيامها بالفعل الجرمي المسند اليها واليقين المطلق من وظيفة محكمة الموضوع المناقشة: النظر في الدعوى: ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 1/3/2005 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتيأسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي:1 – التفتت الهيئة عما استقر عليه قضاء النقض القرار المخاصم جاء اصرارا على ما وقع فيه قاضي الاحالة من اهمال الواقعات القضية2 – التفتت الهيئة المخاصمة عن دفع جوهري مؤثر في الدعوى وهو انكار الجهة المدعية بالمخاصمة لما نسب اليها من جرم ودفعها بان وجودها بمكان الحادثة كان بهدف دفع الضرر عن اقربائها وهي في حالة دفاع مشروع عن النفس 3 – لم يبين القرار دور كل واحد من مدعي المخاصمة في الافعال التي قام بها رغم ان اصابة محمد هي في مكان محدد في ساقه وتمت بفعل شخص واحد4 – اهملت المحكمة اعمال نص المادة 546 عقوبات وهذا يشكل مصادرة لحق مدعي المخاصمة في التخفيض القانوني وفق المادة المذكورة في المناقشة والتطبيق القانوني:حيث ان قرار قاضي الاحالة في الرقة رقم 236/232 تاريخ 22/11/2003 المصدق من قبل الهيئة المخاصمة لم يهمل اعمال أحكام المادة 546 عقوبات فيما يتعلق بمدعي المخاصمة خلافا لما ورد في السبب الرابع من أسباب المخاصمةوحيث ان أقوال اطراف الدعوى من الشهود المستمعين في القضية متعددة وبعضها واضح ومحدد وبعضها غامض ومتضارب بسبب كثرة المشتركين في المشاجرة الجماعية وقد وجد قاضي الاحالة ومن بعده الهيئة المخاصمة ان ثمة ادلة كافية لترجيح غلبة الظن الكافية لإحالة مدعي المخاصمة وبقية المتهمين في القضية الى محكمة الموضوع بالجرم المسند لكل واحد منهم مع جهالة الفاعل سواء لمن تم اتهامه بالقتل القصد او لمن تم اتهامه بالإيذاء المؤدي لعاهة دائمة وفي مثل هذه الحوادث لا يستطيع قاضي الاحالة ومن بعده الهيئة المخاصمة تحديد ما قام به كل واحد من افعال بدقة لتضارب الأقوال بالنسبة للمدعى عليهم والشهود وان محكمة الموضوع هي الاقدر في مثل هذه الحال على استبيان ذلك من خلال علنية المحاكمة بحضور الجميع ولا يكفي انكار الجهة المدعية بالمخاصمة لما اسند اليها للوقوف في وجه اتهامها بما توفر عليه الدليل الذي يرجح قيامها بالفعل الجرمي المسند اليها واليقين المطلق من وظيفة محكمة الموضوع وحيث انه ليس فيما ورد بلائحة الادعاء ما يدلل على ارتكاب الهيئة المخاصمة اي خطأ مهني جسيم مما يستوجب رد الدعوى شكلا لذلك تقرر بالاتفاق:1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التأمين 3 – تضمين الجهة المدعية بالمخاصمة الرسوم والنفقات