• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان للمحكمة الجزائية مطلق الحرية في تكوين قناعتها الوجدانية من الادلة المعروضة امامها مادامت تؤدي الى حمل هذه القناعة ولا تتناقض مع ادلة

تقدير الأدلة واستخلاص القناعة من صميم سلطة محكمة الموضوع، ولا يُعدّ خطأً مهنياً جسيماً ما دام الاستنتاج مبنياً على أوراق الدعوى ومنسجماً مع الأدلة الأخرى. ويُعامل المتدخل في الجريمة الاقتصادية معاملة الفاعل إذا ثبتت مساهمته في ارتكابها أو تغطيتها وفق النص الخاص.

نص الاجتهاد

ان للمحكمة الجزائية مطلق الحرية في تكوين قناعتها الوجدانية من الادلة المعروضة امامها مادامت تؤدي الى حمل هذه القناعة ولا تتناقض مع ادلة اخرى تنفيها بشكل قاطع وقد اناط المشرع بقاضي الموضوع البحث في الادلة ومناقشتها واعتماد ما يراه صالحا للحكم واطرح ما عداه مادام ذلك قائما على ما له اصل في الاوراق ولا تنفيه الادلة الاخرى ان المتدخل يعتبر بحكم الفاعل في الجريمة الاقتصادية وفق ما نصت عليه المادة 32 عقوبات اقتصادية المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 10/5/2005 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الاتي:أسباب المخاصمة:1 – تجاهلت الهيئة المخاصمة دفوع مدعي المخاصمة والأسباب التي اثارها في لائحة طعنه وتهاونت في دراسة الدعوى2 – مدعي المخاصمة تعرف على بقية المتهمين بتاريخ لاحق لوقوع السرقات والاختلاسات ولم يتدخل في الجرائم المسندة لكل من سمر حصرية ونبيل عنوز ولم يأخذ منهم اي مبلغ 3 – تجاهلت الهيئة التناقض الواضح في افادة محمود امام الامن الجنائي وافادته القضائية والتي نفى فيها افادته الأولى كما اهملت أقوال شهود الدفاع فايز ومحمد ولم ترد عليها4 – لم تبين الهيئة عناصر جرم التدخل واوجه الجريمة لكل منهم على حده ولم تبحث في النية الجرمية5 – لم ترد المحكمة على السبب المثار في لائحة الطعن حول شمول الجرم بقانون العفو رقم 2 لعام 1999 في المناقشة والتطبيق القانوني:حيث ان الجرم الذي اسند لمدعي المخاصمة هو التماس اجر غير واجب وصرف النفوذ والتدخل في اختلاس الاموال العامة واضعاف الثقة بالاقتصاد الوطني وفق المواد 10/ب و21و22 من قانون العقوبات الاقتصادية وقد لحظت محكمة الامن الاقتصادي بدمشق عند انزال العقوبة به تطبيق أحكام قانون العقوبة رقم 17 لعام 2000 سواء فيما يتعلق بالعقوبة او بالغرامةوحيث ان الادلة قد توفرت بحق مدعي المخاصمة مما ورد في تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والمؤيدة بالوثائق والمستندات الخطية الصادرة عن الشركة المتضررة وقيودها النظامية اضافة لتطابقها مع تحقيقات الامن الجنائي التي ثبت عدم حصول اي جبر او شدة على المستجوبين خلال استجوابهم امامها علاوة على مصادرة مبلغ 13000000ل0س و150000 منه وحيث ان للمحكمة الجزائية مطلق الحرية في تكوين قناعتها الوجدانية من الادلة المعروضة امامها مادامت تؤدي الى حمل هذه القناعة ولا تتناقض مع ادلة اخرى تنفيها بشكل قاطع وقد اناط المشرع بقاضي الموضوع البحث في الادلة ومناقشتها واعتماد ما يراه صالحا للحكم واطرح ما عداه مادام ذلك قائما على ما له اصل في الاوراق ولا تنفيه الادلة الاخرى وهذا ما فعلته محكمة الامن الاقتصادي بدمشق عندما أصدرت قرارها رقم 677/875 تاريخ 24/9/2001 والمصدق من قبل الهيئة المشكو منها خاصة وان المتدخل يعتبر بحكم الفاعل في الجريمة الاقتصادية وفق ما نصت عليه المادة 32 عقوبات اقتصادية وحيث ان أقوال الشاهدين فايز ومحمد لا تتعلقان بالوقائع المكونة للجرم المرتكب من قبل مدعي المخاصمة وانما تتعلق بواقعة شراء كازية والتوسط من قبل مدعي المخاصمة بهذا الشراء وهاتان الشهادتان لا اثر لهما على الافعال المرتكبة من قبل مدعي المخاصمة ولا يغيران من الامر شيئا كما ان تدخل مدعي المخاصمة في الافعال المكونة للجرم المعزو اليه وان كان قد جاء بعد وقوع التزوير والاختلاس الا ان تدخله كان يهدف الى تغطية الجرائم المرتكبة من قبل الاخرين مستغلا وظيفته كضابط في الحرس الجمهوري وتقاضيه مبالغ كبيرة بهذا الزعمحيث ان الدعوى خالية من اي خطأ مهني جسيم مرتكب من قبل الهيئة المشكو من قرارها مما يقتضي رد الدعوى شكلالذلك تقرر بالاتفاق:1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التامين 3 – تضمين مدعي المخاصمة الرسوم والمصاريف