تختصم النيابة العامة اختصاماً صحيحاً بوصفها الخصم الأساسي في دعوى الحق العام ضمن القضايا الجزائية، وإغفال اختصامها يجعل الخصومة غير مكتملة ويقتضي رد الدعوى شكلاً.
في القضايا الجزائية تعتبر النيابة العامة طرفا اساسيا في الخصومة فيما يتعلق بالشق الجزائي في القضية المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 10/5/2005 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الاتي:أسباب المخاصمة:1 – خالفت المحكمة أحكام المادة 203 اصول جزائية لافتراضها سوء النية افتراضا ودون إقامة الدليل2 – اخطأت المحكمة في تقديرها أقوال المخاصم واعتبرتها دليلا ضده رغم ثبوت الخلل في ميزان المدفوعات رغم ان المؤسسة طلبت طي الموضوع وان تسديد الموكل للمبلغ ادى الى زيادة مقدارها 66600 ل0س ولم تستطيع المؤسسة تحديد سبب هذه الزيادة وكان المخاصم يستطيع الاحتفاظ بها3 – خالفت المحكمة المرتكزات التي تبرز قرارها واخطأت في استقرائها منعكسات أقوال الشهود وكان استنتاجها مخالف لأقوال الشهود4 – اخطأت المحكمة عندما لم تأخذ بعين الاعتبار إقدام الموكل على تسديد المبلغ ولم تعتبره حسن نية والخطأ وقع من جراء تداخل الوثائق5 – خالفت المحكمة ما استقر عليه الاجتهاد الصادر عن محكمة النقض الموقرة التي تؤكد ان رد المبلغ حين العلم به دليلا على انتفاء نية الاختلاس وفي حال عدم ثبوت النية ينتفي الجرم6 – اخطأت المحكمة وحكمت بالتعويض والفائدة7 – الفقرة الخامسة من القرار موضوع المخاصمة في غيرها محلها بعد ان توحدت الاضبارتان في اضبارة واحدة او طلب قبول الدعوى شكلا وقبولها موضوعا وإبطال الحكم موضوع المخاصمة والزام المدعى عليهم بدفع تعويضا للمخاصم عما لحق به من ضررفي المناقشة والتطبيق القانوني:حيث انه في القضايا الجزائية تعتبر النيابة العامة طرفا اساسيا في الخصومة فيما يتعلق بالشق الجزائي في القضيةومن حيث ان مدعي المخاصمة لم يخاصم في دعواه ممثل النيابة العامة لدى محكمة النقض اضافة لوظيفته (النائب العام لدى محكمة النقض)رغم كونه الخصم الاساسي في دعوى الحق العاموحيث ان هذا يجعل الخصومة معتلة وتكون الدعوى مستحقة الرد شكلا لذلك تقرر بالإجماع: 1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التامين 3 – تضمين مدعي المخاصمة الرسم والنفقات