• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بفرض أن كتابة مضمون السند بتاريخ يختلف عن تاريخ التوقيع عليه فإن هذا لا يعتبر دليلا على عدم اتفاق الطرفين على ما هو مدون فيه وإن طلب الخبرة

اختلاف تاريخ تحرير السند عن تاريخ التوقيع عليه لا يثبت وحده التزوير أو عدم الاتفاق على المضمون، والخبرة الفنية لا تصلح لإثبات أن ما دُوّن في السند غير متفق عليه ما دام هذا الاحتمال لا يُستفاد من التاريخ وحده أو من باقي الأدلة.

نص الاجتهاد

بفرض أن كتابة مضمون السند بتاريخ يختلف عن تاريخ التوقيع عليه فإن هذا لا يعتبر دليلا على عدم اتفاق الطرفين على ما هو مدون فيه وإن طلب الخبرة الفنية لإثبات اختلاف التاريخ المشار اليه ليس مجديا على ضوء ما ذكر لأنه حتى ولو ثبت حصول مثل هذا الخلاف في التاريخ فإنه ليس دليلا على أن الطرفين لم يتفقا على ما هو مدون في السند أو أنه قد دون بالسند خلاف ما هو متفق عليه كما أن الخبرة الفنية لا يمكنها إثبات أن ما هو مدون في السند ليس متفقا عليه أو خلاف ما هو متفق عليه المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة: رد طلب المخاصمة موضوعا بتاريخ ـا16/5/2006 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:أسباب المخاصمة:1 – بطلان إجراءات المحاكمة التي رافقت صدور القرار المخاصم2 – عدم وضع القرار المخاصم أسباب طعن المدعي بالمخاصمة موضع المناقشة وإهمالها وعدم الرد عليها والتي تتلخص: ‌أ – عدم استجابة محكمتي الموضوع لطلب إجراء الخبرة الفنية لإثبات تزوير سند الأمانة وإجراء خبرة حسابية على قيود الطرفين اللذين هما من التجار‌ب – إصدار القرار الاستئنافي كان قبل ختام المدعى عليه بالمخاصمة لدفوعه‌ج – إهمال القرار المطعون فيه للأدلة من شهادات وقرائن‌د – عدم إجراء الخبرة الحسابية على قيود الطرفين‌ه – عدم افساح المجال لإثبات ارتكاب المطعون ضده رضوان الفرخ الجرائم التي ادعى بها المدعي بالمخاصمة ضدهفي المناقشة: حيث أن ادعاء المدعي بالمخاصمة يهدف الى إبطال القرار الصادر بالأكثرية عن الغرفة الجنحية بمحكمة النقض رقم /532/ أساس/7411/ تاريخ ـا2/4/2006 والمتضمن رد طعنه موضوعا والمتعلق بالقرار الصادر عن محكمة استئناف الجنح الثالثة بدمشق رقم/1506/ أساس/2348/ تاريخ ـا23/11/2004 والمتضمن رد استئنافي الطرفين موضوعا والمتعلقين بالقرار الصادر عن محكمة بداية الجزاء بدمشق برقم/368/ أساس/134/ تاريخ ـا1/6/2004 والقاضي بإعلان براءة المدعى عليه رضوان من الجرائم المسندة إليه لعدم توفر الدليل بحقه وحبس المدعى عليه أحمد مدة شهرين وتغريمه مئة ليرة سورية بجرم إساءة الأمانة وإلزامه برد مبلغ الأمانة للمدعي الفرخ والبالغ خمسة وعشرين مليون ليرة سورية وبدفع مليونين وخمسمائة ألف ليرة سورية تعويضا للمدعي المذكور عن الضرر المادي والمعنوي الى آخر ما جاء في القرار وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث أن الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها هذه الدعوى تقوم على مطالبة المدعى عليه بالمخاصمة رضوان للمدعي بالمخاصمة أحمد بمبلغ خمسة وعشرين مليون ليرة سورية مع التعويض وذلك قيمة سند الأمانة موضوع الدعوى وادعاء الأخير على الأول بالتزويروحيث أن المدعي بالمخاصمة كان قد أنكر في البدء صحة توقيعه على السند وصحة الدعوى ثم عاد وأقر بصحة توقيعه وادعى بأنه وقع الورقة على بياض وإن المدعى عليه بالمخاصمة دون مضمونها خلافا للحقيقةوحيث أنه بفرض اشتراط التحكيم في علاقة تجارية بين الطرفين فإن هذا لا يشمل السند موضوع الدعوى لعدم وجود دليل على ذلك سواء في السند أو في غيرهوحيث أن محكمة البداية وقد أيدتها بعد ذلك محكمتا الاستئناف والنقض قد استنتجت من أقوال العديد من الشهود إن الأوراق التي كان يوقعها المدعي بالمخاصمة على بياض تختلف على الورقة موضوع الدعوى وبما أن المدعي المذكور قد اعترف بصحة توقيعه على السند موضوع الدعوى فإن هذا قرينة على أنه لم يوقعه على بياض وإنما بعد كتابة مضمونه والاتفاق على هذا المضمونوحيث أنه إضافة لما ذكر فإنه لا يوجد في أقوال الشهود ما يفيد التزوير في مضمون السندوحيث أنه بفرض أن كتابة مضمون السند بتاريخ يختلف عن تاريخ التوقيع عليه فإن هذا لا يعتبر دليلا على عدم اتفاق الطرفين على ما هو مدون فيه وبالتالي فإنه بفرض أن المدعي بالمخاصمة طلب الخبرة الفنية لإثبات اختلاف التاريخ المشار اليه فإن مثل هذه الخبرة ليست مجدية على ضوء ما ذكر لأنه حتى ولو ثبت حصول مثل هذا الخلاف في التاريخ فإنه ليس دليلا على أن الطرفين لم يتفقا على ما هو مدون في السند أو أن المدعي عليه بالمخاصمة قد دون خلاف ما هو متفق عليه كما أن الخبرة الفنية لا يمكنها إثبات أن ما هو مدون في السند ليس متفقا عليه أو خلاف ما هو متفق عليه مما يجعل التزوير المدعى به من مدعي المخاصمة غير ثابتوحيث أن إجراء الخبرة الحسابية على قيود الطرفين غير منتج أيضا لإثبات أن السند غير صحيح لأنه ليس من الضروري أن ينوه الى حقيقة السند في هذه القيود وأن قول المدعي بالمخاصمة بأن إظهار السند تم بعد تصفية الشركة بين الطرفين يدل على عدم الإشارة الى هذا السند في هذه التصفية مما لم يعد مجديا إجراء الخبرة الحسابية على قيود الشركة واستطرادا فإن المدعي بالمخاصمة لم يبرز قيوده أو قيود الشركة أو تصفيتها لإثبات ما يشير الى عدم صحة سند الأمانة وحيث أن اقتناع محكمة الموضوع بالتبرير الذي اعطاه المدعى عليه بالمخاصمة موضع المبلغ أمانة لدى المدعي بالمخاصمة هو من اطلاقاتها وكذلك الأمر بالنسبة لتقديرها للأدلة والأخذ بها ولا يصل هذا الأمر الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما أنه لما أخذت أصلا في أوراق الدعوى وهذا ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقضوحيث أنه إضافة لما ذكر فإن المدعي بالمخاصمة ووكيله قد تغيبا عن حضور جلسة المحاكمة أمام محكمة الاستئناف في ـا23/11/2004 ولجلسة اللاحقة لها وهي جلسة النطق بالحكم في ـا23//11/2004 ايضا جعل المحكمة في حل من إجراء لخبرتين لعدم إمكانية تقرير ذلك في غيابها طالما أنها هي التي طلبت إجراءهما وبالتالي فإن المدعي بالمخاصمة هو الذي فوت على نفسه فرصة تقديم دفوعه النهائية وإثباتها ولم تحرمه المحكمة من ذلك وهذا وحده كاف أيضا لرد أسباب المخاصمةوحيث أنه طالما أن المدعي بالمخاصمة ووكيله قد تغيبا عن حضور جلسة ـا23/11/2004 الساعة /12/ فإنه لم يعد له من مصلحة بالدفع بأن الجلسة التالية التي تقررت بعد ساعة قد فتحت بنفس الساعة إضافة الى أنه لم يثبت أنه حضر بعد ساعة أي بالتاريخ المقرر فيه فتح الجلسة درجة أن المحكمة قد فتحتها بتاريخ سابق للساعة المقررة وهذا الأمر لا يدخل في مفهوم الخطأ المهني الجسيم كما أنه تبين من العودة الى الجلستين المشار اليهما أن هيئة المحكمة كاملة وأن الجلستين موقعتان من كامل الهيئةوحيث أن عدم ذكر رقم وتاريخ ندب المستشار في القرار وعدم رد الأكثرية على المخالفة خاصة وإن المخالفة غير منتجة على ضوء ما هو مبين أعلاه بالقرار المخاصم الى درجة الخطأ المهني الجسيموحيث انه وفي ضوء ما ذكر فإن النتيجة التي توصل اليها القرار محل المخاصمة بمنجاة من أسباب المخاصمة التي لا تنحدر به الى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماع:1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التأمين وتضمين المدعي الرسم والنفقات 3 – تغريمه خمسمائة ليرة سورية