• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان تقدير الادلة يعود لمحكمة الموضوع ولا معقب عليها في 1ذلك ولا يصل هذا التقدير الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما له اصل في اوراق الدعوى

لا يُسأل القاضي عن الخطأ المهني الجسيم لمجرّد ترجيحه دليلًا أو استخلاصه واقعةً من أوراق الدعوى، ما دام لهذا الترجيح أصلٌ ثابتٌ في الملف ولم ينقلب إلى تحكّم أو مجافاةٍ واضحةٍ للثابت فيه.

نص الاجتهاد

ان تقدير الادلة يعود لمحكمة الموضوع ولا معقب عليها في 1ذلك ولا يصل هذا التقدير الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما له اصل في اوراق الدعوى المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 26/6/2006 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الاتي: أسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي:1 – قرار قاضي التحقيق رقم 721/2003 قضى بمنع محاكمة المدعى عليهما من جرم صرف النفوذ 2 – الكتاب الموجه من الاتحاد السوري للجمباز يفيد ان ماهر لم يكن رئيسا لاتحاد اللعبة وليس عقدا في الاتحاد السوري للعبة3 – تقرير رئيس مجموعة التربية يفيد ان ماهر يعتبر مزورا الا انه لم يحصل على منفعة مادية ولا يوجد اي دليل مادي على حصوله على منفعة مادية4 – لا يوجد اي دليل مادي يدين المدعيين بالمخاصمة في المناقشة:حيث أن ادعاء المدعيين بالمخاصمة ماهر وخالد يهدف الى إبطال القرار الصادر عن الغرفة الاقتصادية بمحكمة النقض والمتضمن رفض طعنهما موضوعا والمتعلق بقرار محكمة الامن الاقتصادي بدمشق القاضي بتجريم الأول بجرم صرف النفوذ والثاني المتدخل فيه الى اخر ما جاء بالقرار وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث ان تقدير الادلة يعود لمحكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك ولا يصل هذا التقدير الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما له اصل في اوراق الدعوىوحيث انه يستشف من أقوال المدعي بالمخاصمة ماهر انه يعمل في الاتحاد كما ان الادلة الاخرى الى ارتكاب جرم صرف النفوذ للحصول على منفعة مادية مما يجعل القرار محل المخاصمة غير منحدر الى درجة الخطأ المهني الجسيم ولو ان كتاب الاتحاد قد نفى عمل المذكور امين سر الاتحاد او كعضو في الاتحاد الا ان الكتاب المذكور لم يشر الى ان المذكور لم يكن عضو في الاتحاد بتاريخ ارتكاب الجرم مما يجعل القرار محل المخاصمة بمنأى عن الانحدار الى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلا لذلك تقرر بالإجماع:1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التامين وتضمين المدعي الرسم والنفقات 3 – تغريمه الف ليره سورية