الرجوع عن النشوز يجب أن يتم أمام دائرة التنفيذ المختصة التي قررت النشوز، ولا تُقضى النفقة للزوجة الناشز إلا بعد إعلان الرجوع وثبوت زوال سبب النشوز أو تغيّر حال المسكن الذي بُني عليه حكم المتابعة.
الرجوع عن النشوز يكون أمام دائرة التنفيذ التي قررت النشوز الحكم بالنفقة بعد اعلان الزوجة الرجوع عن النشوز . المناقشة: لما كان المسكن المهيأ من قبل الزوج قد ثبت صلاحه ، وحكمت الزوجة بالمتابعة اليه ونشزت .وكان اعلان رجوعها عن النشوز انما يكون امام دائرة التنفيذ التي قررت نشوزها وحينما تدعو دائرة التنفيذ الزوج ويثبت لها أن المسكن غير موجود أو أنه اختلف عن الحال التي كان عليها عند الكشف يكون لها مراجعة القاضي ولما كانت قد بدأت باقامة دعوى النفقة مع قيام حكم المتابعة وثبوت النشوز قبل مراجعة دائرة التنفيذ والقاضي سمع الدعوى وحكم لها بالنفقة قبل أن يثبت له أن المسكن المحكوم بالمتابعة اليه قد زال أو تغیر كان ما اورده الطاعن واردا على الحكم .