• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الاصل في عقد الامانة انه عقد مدني يتم للدائن بمقتضاه تسليم المدين مالا منقولا تسليما فعليا مباشرا لأمر معين او غرض محدد يتم الاتفاق عليه

عقد الأمانة في أصله من العقود المدنية، لكن عدم ردّ المال المودع على نحوٍ ينهض به الجزاء الجزائي متى استوفى عناصره؛ وإثبات خلاف ما ورد في السند الخطي لا يكون إلا بالوسائل التي يجيزها القانون، ولا سيما السند الخطي الآخر أو اليمين الحاسمة، أما القول ببياض التوقيع أو البصمة فلا ينهض وحده لنقض السند.

نص الاجتهاد

ان الاصل في عقد الامانة انه عقد مدني يتم للدائن بمقتضاه تسليم المدين مالا منقولا تسليما فعليا مباشرا لأمر معين او غرض محدد يتم الاتفاق عليه لقاء اجر او دون اجر ويكون المدين بموجب هذا الاتفاق ملتزما بإعادة ما سلم اليه بعد زوال السبب وبناء على الطلبان المبدأ في العقود يعود الى القضاء المدني المختص بيد ان الشارع خرج عن هذا المبدأ في المنازعات الناشئة عن عدم الوفاء في عقد الامانة لما لهذا الامر من اثر على الثقة التي تستند الى القواعد الاخلاقية والأدبية والدينية تبع المعاملات وان عدم الوفاء جرم له مؤيده الجزائي وفق المواد 656 و657 ق.ع ويتم تحريك الدعوى العامة بناء على الادعاء الشخصيان الاقرار امام القضاء بان التوقيع والبصمة على السند كانت على بياض يفيد ان من حرر لصالحه السند له كامل الحرية في املاءه بما يراه وان الاجتهاد القضائي المستقر على انه لا يجوز إثبات عكس ما جاء في السند الا بدليل خطي او الادعاء بان السند تم املاؤه بما يخالف الاتفاق بين الطرفين ولابد من اتباع طرق الإثبات التي قررتها الاصول المدنية في قانون البينات عملا بالمادة 177 اصول جزائية لإثبات ما يخالف السند السند الخطي لا ينقض الا بسند خطي اخر او باليمين الحاسمة المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 31/7/2006 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الاتي: أسباب المخاصمة:1 – خالفت المحكمة مصدرة القرار الاجتهاد المستقر للهيئة العامة للنقض والمبادئ التي اقرتها ولم تتحرى حقيقة العقد وطبيعته واعتمدت الدليل الكتابي كدليل للإدانة مما جعلها ترتكب الخطأ المهني الجسيم2 – ان الهيئة المخاصمة لم ترد على الدفوع المثارة المنتجة في الدعوى وان ما وردت به لا يأتلف وأحكام القانون ولم تسمع الشهود الذي جرى تسميتهم من قبل طالب المخاصمة ولم تعلل سبب عدم سماعهم ومن قبلها محكمة الاستئناف ردت الطلب بتعليل انهم سعوديون وان ذلك يطيل امر المحاكمةلذلك طلب قبول المخاصمة شكلا وموضوعا وإبطال القرار الصادر عن محكمة النقض والزام المدعى عليهم بدفع التعويضحيث يتبين من اوراق الملف ان المخاصم قد قدم بواسطة وكيله القانوني ادعاء بحق طالب المخاصمة بانه اودع لدي طالب المخاصمة مبلغ نقدي قدره 26000 ريال سعودي كأمانة على ان يقوم بإيصال المبلغ للسيد محمد ورغم مرور الزمن والمطالبة انكرها ولم يقم بإعادتها وتم إنذاره ولم يبادر للتسديد وجرت المحاكمة الأولية ولم يحضر رغم تبلغه لصقا وصدر القرار البدائي 6110/2/2003 قرار 675 تاريخ 22/5/2003 بالصورة الغيابية بحقه وتم الاعتراض على القرار وبعد المحاكمة الوجاهية وتبادل الدفوع بين الطرفين صدر القرار البدائي 1173/2/2003 رقم 1639 تاريخ 15/12/2003 الذي قضى بحبس المدعى عليه لمدة شهرين والغرامة مئة ليره سورية والزامه بدفع 26000 ريال سعودي للجهة المدعية وغرامة خمسين الف ليره سورية تعويضا عن الضرر المادي والمعنوي وتم استئناف القرار من قبل طالب المخاصمة مصعب لأسباب ملخصها ان تبليغ الإنذار لصقا تم في مكان لا يقيم فيه طالب المخاصمة خلافا للأصول وان المدعى عليه لم يقبض اي مبلغ من المدعي انما كان يعمل لديه بالسعودية وبكفالته وليجبره على العودة الى العمل قام بتوقيعه واخذ بصمته على بياض السند خال من اي عنوان او موطن إقامة وان طالب المخاصمة طلب دعوته للشهادة امام المحكمة ودعوة شهود العقد لكن المحكمة لم تستجيب لذلك لرد انهم في السعودية وان ذلك سيطيل امد المحاكمة وان المدعي املا السند بما شاء دون ان يقبض اي مبلغ منه وقضت محكمة الاستئناف بعد المحاكمة رد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار وتم الطعن به لدى الهيئة المخاصمة للأسباب التي تم ذكرها وتتلخص بان المحكمة لم تستجب لطلبه بدعوة الشهود لإثبات الواقعة خاصة المدعي بالسند سند الامانة بعد تحليفه اليمين والاحتكام لذمته وذمة الشهود ثم نبدي مطالبنا وان المحكمة لم تستجب لذلك وحسمت القضية دون ان تبدي دفوعنا بذريعة ان سماع الشهود يطيل امد المحاكمة وقد أصدرت الهيئة المخاصمة قرارها المتضمن ان تقدير الادلة وموازنتها والاستدلال منها من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها اذا اعتمدت ادلة لها اصل في الدعوىوحيث ان المحكمة مصدرة القرار قد صدرت واقعة الدعوى وناقشت الادلة المساقة وردت عليها ردا قانونيا سليما وقضت برد الطعن موضوعا فكانت دعوى المخاصمة هذهومن حيث ان دعوى المدعي المخاصمة تهدف الى طلب إبطال الحكم المشكو منه لوقوع الهيئة التي أصدرته بالخطأ المهني الجسيم والحكم على المدعى عليها بالتعويضحيث ان الاصل في عقد الامانة انه عقد مدني يتم للدائن بمقتضاه تسليم المدين مالا منقولا تسليما فعليا مباشرا لأمر معين او غرض محدد يتم الاتفاق عليه لقاء اجر او دون اجر ويكون المدين بموجب هذا الاتفاق ملتزما بإعادة ما سلم اليه بعد زوال السبب وبناء على الطلب ومن حيث ان المبدأ في العقود يعود الى القضاء المدني المختص بيد ان الشارع خرج عن هذا المبدأ في المنازعات الناشئة عن عدم الوفاء في عقد الامانة لما لهذا الامر من اثر على الثقة التي تستند الى القواعد الاخلاقية والأدبية والدينية تبع المعاملات وان عدم الوفاء جرم له مؤيده الجزائي وفق المواد 656 و657 ق.ع ويتم تحريك الدعوى العامة بناء على الادعاء الشخصيوحيث ان طالب المخاصمة اقر امام القضاء بان توقيعه وبصمته كانت على البياض مما يعني ان من حرر لصالحه السند له كامل الحرية في املاءه بما يراه وان الاجتهاد القضائي المستقر على انه لا يجوز إثبات عكس ما جاء في السند الا بدليل خطي او الادعاء بان السند تم املاؤه بما يخالف الاتفاق بين الطرفين ولابد من اتباع طرق الإثبات التي قررتها الاصول المدنية في قانون البينات عملا بالمادة 177 اصول جزائية لإثبات ما يخالف السندوحيث ان طالب المخاصمة طلب إثبات عكس ما جاء بالسند موضوع القضية بالشهادة وان ذلك يخالف ما استقر عليه الاجتهاد القضائي والقانون كون السند الخطي لا ينقض الا بسند خطي اخر او باليمين الحاسمة التي يمكن لطالب المخاصمة ان وجهها لمدعي السند لكن طالب المخاصمة لم يطلب ذلك مما يجعل ما اثاره من دفوع وأسباب لا ينال من رد الهيئة المخاصم التي قنعت بقناعة المحكمة مصدرة القرار واعترتها ان ناقشت الادلة المطروحة وردت عليها ردا قانونيا سليما وبالتالي فان الهيئة المخاصمة التي انتهت الى النتيجة الصحيحة لم ترتكب اي خطأ مهني جسيم وجاء قرارها محمولا على أسبابه ولا تنال منه أسباب المخاصمة مما يقتضي رد الدعوى شكلالذلك تقرر بالاتفاق: 1 – رد الدعوى شكلا ومصادرة التامين وتضمين المد عي الرسم والنفقات