• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن حصول خطأ في اسم الجهة الطاعنة بإضافة اسم المطعون ضدها الى جانب اسم الطاعن لا يعدو كونه خطأ كتابيا لا يصل بالقرار محل المخاصمة الى درجة

لا تقوم مسؤولية الخطأ المهني الجسيم على مجرد خطأ كتابي في تسمية الخصم أو على عدم توقيع مبيضة القرار من جميع القضاة متى كانت مسودة الحكم موقعة أصولاً، ومتى كان الحكم قد قام على معالجة قضائية سليمة للأدلة والوقائع.

نص الاجتهاد

أن حصول خطأ في اسم الجهة الطاعنة بإضافة اسم المطعون ضدها الى جانب اسم الطاعن لا يعدو كونه خطأ كتابيا لا يصل بالقرار محل المخاصمة الى درجة الخطأ المهني الجسيم أن توقيع مبيضة القرار من قبل رئيس الهيئة وعدم توقيعها من المستشارين لا يؤثر على صحة القرار لأن الأساس في ذلك هو مسودة القرار التي يجب أن توقع من كامل هيئة المحكمة المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة: رد الدعوى شكلا بتاريخ ـا13/6/2006 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:أسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي:1 – عدم دراسة الدعوى وعدم اطلاع الهيئة عليها2 – عدم مناقشة الدفوع الواردة بلائحة الطعن3 – الهيئة المخاصمة رفضت الطعن موضوعا قبل أن تناقشه شكلا4 – عدم جواز إثبات وفاء ا لشيك إلا بالطرق المنصوص عنها في قانون أصول المحاكمات المدنية باعتباره التزاما مدنيا5 – الإقرار بصحة الشيك وعلى فرض أن الشق الجزائي من الدعوى قد انبرم بمشاهدة النيابة العامة كان يتوجب الحكم بالحق الشخصي6 – القرار موقع من رئيس الهيئة دون المستشارينفي المناقشة: حيث أن ادعاء المدعي بالمخاصمة يهدف الى إبطال القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة النقض رقم /56/ أساس /212/ لعام/2006/ والمتضمن رفض طعنه موضوعا وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث أن حصول خطأ في اسم الجهة الطاعنة بإضافة اسم المطعون ضدها الى جانب اسم الطاعن لا يعدو كونه خطأ كتابيا لا يصل بالقرار محل المخاصمة الى درجة الخطأ المهني الجسيموحيث أن توقيع مبيضة القرار من قبل رئيس الهيئة وعدم توقيعها من المستشارين لا يؤثر على صحة القرار لأن الأساس في ذلك هو مسودة القرار التي يجب أن توقع من كامل هيئة المحكمة وهذا ما لم يثبت عدم حصولهوحيث أن الهيئة المخاصمة قد ثبتت بقرارها محل المخاصمة القرار الاستئنافي الذي ناقش القضية بشكل سليم ومفصل وبين أن المطعون ضدهما المدعى عليهما بالدعوى الأصلية التي تفرعت عنها هذه الدعوى لم يوقعا الشك وخاصة المدعى عليه باسل الذي حصرت الدعوى فيه وهذا ثابت بشهادة المسحوب له وببراءة الذمة وبالخبرة الفنية الجارية على التوقيع المزيل على الشيك والتي بينت أنه ليس توقيع المدعى عليه باسل وتبين للمحكمة أن الذي أصدر الشيك هو والد المدعى عليهما حيث انتهت الى براءة المدعى عليهما مع التنويه إن المدعي بالمخاصمة لم يناقش في دعواه بالمخاصمة صحة هذه الأدلةوحيث أنه وفي ضوء ما ذكر فإن القرار محل المخاصمة لا ينحدر من حيث النتيجة التي توصل اليها الى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماع: 1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التأمين وتضمين المدعي الرسم والنفقات 3 – تغريمه ألف ليرة سورية