• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن إسقاط المحكوم عليه حقه من الطعن بعد صدور القرار بحقه يمنعه من الطعن به بعد هذا الإسقاط باعتبار أن الساقط لا يعود

إسقاط المحكوم عليه حقه في الطعن بعد صدور الحكم أو القرار يسقط حقه في مباشرة الطعن لاحقاً، ولا يجوز له الرجوع إلى هذا الحق بعد إسقاطه.

نص الاجتهاد

إن إسقاط المحكوم عليه حقه من الطعن بعد صدور القرار بحقه يمنعه من الطعن به بعد هذا الإسقاط باعتبار أن الساقط لا يعود