إسقاط المحكوم عليه حقه في الطعن بعد صدور الحكم أو القرار يسقط حقه في مباشرة الطعن لاحقاً، ولا يجوز له الرجوع إلى هذا الحق بعد إسقاطه.
إن إسقاط المحكوم عليه حقه من الطعن بعد صدور القرار بحقه يمنعه من الطعن به بعد هذا الإسقاط باعتبار أن الساقط لا يعود