تستقر العقوبة المحكوم بها للطاعن وتصبح حقاً مكتسباً له متى لم تبادر النيابة العامة إلى الطعن في القرار.
تصبح مدة الععقوبة المقضي بها حقا مكتسبا للطاعن إذا لم تقم النيابة العامة بالطعن في القرار