الأصل أن الخصوم هم المكلّفون بإثبات ما يدّعونه من وقائع ودفوع، ولا تلتزم محكمة الموضوع بمساعدتهم أو تحريضهم على تقديم الدليل.
محكمة الموضوع غير مكلفة لحث الخصوم على اثبات مداعاتهم واقوالهم.