التصرف المنجز الصادر من المؤرث في حال صحته لأحد الورثة يكون صحيحاً ونافذاً، ولو قصد به حرمان باقي الورثة، ما دام ليس وصيةً مستترة أو تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت.
التصرفات المنجزة التي يجريها المؤرث حال صحته لاحد الورثة تكون صحيحة ولو كان المؤرث كان قد قصد منها حرمان ورثته