تقدير الأدلة واستخلاص مدلول القانون من سلطة محكمة الموضوع، ولا يشكل خطأً مهنياً جسيماً ولا سبباً من أسباب مخاصمة القضاة متى لم يثبت خروج القاضي عن حدود القانون أو عن حجية القرار الناقض.
أن الأخذ بالدليل من عدمه واستخلاص مفهوم القانون لا يشكل سببا من أسباب مخاصمة القضاة التي وردت على سبيل الحصر وفق ما استقر عليه اجتهاد هذه الهيئة المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة: رد الدعوى شكلا بتاريخ ـا31/10/2005 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:أسباب المخاصمة:1 – حرمان طالب المخاصمة من حقه بعد أن قضى الحكم الاستئنافي به إتباعا للقرار الناقض بحيث خالفت الهيئة نفسها غير مستنفية الحكم الناقض2 – الضرر ثبت تعيينا بالخبرة الخماسية3 – عدم الرد على الدفوع المنتجةفي الشكل: لما كانت الدعوى تنظر لجهة الخطأ المهني الجسيم وكانت الجهة المدعية ترمي الهيئة المخاصمة بهذا الخطأ للأسباب المبينة في لائحة الادعاءومن حيث أن القرار الناقض الأول عالج موضوع الاختصاص ولم ترد أحكامه على حق الجهة طالبة المخاصمة بالتعويض عن فوات المنفعةومن حيث أن الهيئة المخاصمة وفق وثائق الدعوى لم تخرج عن قواعد القرار الناقض وعالجت الدعوى على ضوء أحكام القانون وبنت حكمها على أحكام المادة/20/ من القانون رقم /3/ لعام /1984/ وعرضت الوقائع والمؤيدات التي حملتها الى النتيجة التي انتهت اليها وبينت ذلك في حيثيات القرار التي جاء فيها إن أعمال الإصلاح تقتصر على التسوية وتوفير سقايتها بالراحة وتأمين التصريف وتوفير الخدمات اللازمة للاستثمار وهي غير مسؤولة عن تغير التربة وضمان خصوبتها وإن التقصير عن الموعد القانوني للاعتراض لا تتحمله الجهة المدعى عليهاومن حيث أن الأخذ بالدليل من عدمه واستخلاص مفهوم القانون لا يشكل سببا من أسباب مخاصمة القضاة التي وردت على سبيل الحصر وفق ما استقر عليه اجتهاد هذه الهيئة قرار هيئة عامة رقم/7/ لعام/1967/ قرار مماثل رقم/46/ لعام/1992/ مما ينعي عن الهيئة الوقوع في الخطأ المهني الجسيملذلك تقرر بالإجماع: 1 – رد الدعوى شكلا2 – تضمينها الرسوم والمصاريف 3 – تغريمها ألف ليرة سورية