للمحكمة المختصة تقدير قبول الأوراق والوثائق المقدمة لأول مرة أمامها، ورفضها لا يشكل بذاته خطأً مهنياً. ولا يُعتدّ بتبدل الأوصاف الثانوية للعقار أو البناء إذا كان العقد قد تناول كامل العقار ولم يثبت خلافه بدليل منتج أمام القضاء الموضوعي.
إن إبراز أوراقا ووثائق جديدة لأول مرة أمام محكمة النقض ورفض المحكمة المذكورة قبولها يدخل في صلاحيتها المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة: رد الدعوى شكلا وبتاريخ ـا30/6/2005 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:أسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي:- عقد البيع أشار الى الحصة موضوع الدعوى وهي تختلف عن أرقام العقار في السجل العقاري والقرار حكم بأكثر مما تضمنه عقد البيعفي المناقشة: حيث أن ادعاء المدعي بالمخاصمة يهدف الى إبطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الثانية بمحكمة النقض رقم /552/ أساس /74/ تاريخ ـا13/5/2002 والمتضمن رفض طعنه المتعلق بالقرار الاستئنافي القاضي بتصديق القرار البدائي والذي قضى بتثبيت شراء المدعى عليه بالمخاصمة محمد بن محمد خير للعقار رقم (191/7/2) مسجد أقصاب الى آخر ما جاء بالقرار وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث أنه إضافة الى أنه يتبين من القرار محل المخاصمة أن المدعي بالمخاصمة قد أبرز أوراقا ووثائق جديدة لأول مرة أمام محكمة النقض رفضت المحكمة المذكورة قبولها وهذا من صلاحيتها كما يتبين من القرارين الاستئنافي والبدائي أنه لم يحضر أمام محكمتي البداية والاستئناف ولا يوجد ما يشير الى أنه أبرز وثائق أمامهما مما جعل هاتين المحكمتين تعتبر دفوعه بدون دليلوحيث أنه إضافة لما ذكر فإنه يتبين من عقد البيع أنه شمل كامل العقار المذكور وبالتالي فانه لا عبرة للأوصاف الواردة للبناء القائم عليه سواء في عقد البيع أو السجل العقاري طالما أنه يمكن أن تتغير هذه الأوصاف زيادة أو نقصانا في عدد الغرف أو غيرها بعد عقد البيعوحيث أنه وفي ضوء ما ذكرنا من أسباب المخاصمة لا تنحدر بالقرار محل المخاصمة الى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يتوجب رد الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماع: 1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التأمين وتضمين المدعي الرسم والنفقات 3 – تغريمه ألف ليرة سورية