يشترط لصحة لائحة الطعن المقدمة من النيابة العامة أن تتضمن اسم ممثلها، وإغفال ذلك يعيبها بالبطلان ويؤدي إلى رد الطعن شكلاً.
تقديم الطعن من ممثل النيابة العامة دون ذكر اسم ممثلها في لائحة الطعن يسبغ البطلان على اللائحة فيرد شكلا