• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقديم الطعن من ممثل النيابة العامة دون ذكر اسم ممثلها في لائحة الطعن يسبغ البطلان على اللائحة فيرد شكلا

يشترط لصحة لائحة الطعن المقدمة من النيابة العامة أن تتضمن اسم ممثلها، وإغفال ذلك يعيبها بالبطلان ويؤدي إلى رد الطعن شكلاً.

نص الاجتهاد

تقديم الطعن من ممثل النيابة العامة دون ذكر اسم ممثلها في لائحة الطعن يسبغ البطلان على اللائحة فيرد شكلا