لا يجوز لإحدى الخصوم أن تُبرز أمام محكمة النقض وثائق جديدة لم تُقدَّم إلى محكمة الموضوع، لأن محكمة النقض لا تُعدّ محكمة وقائع ولا تُقبل أمامها وسائل إثبات لم تُطرح سابقاً.
لا يجوز ابراز وثائق جديدة امام مجكمة النقض .