• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقبل أمام محكمة النقض وثائق جديدة لم تطرح أمام محكمة الموضوع

لا يجوز لإحدى الخصوم أن تُبرز أمام محكمة النقض وثائق جديدة لم تُقدَّم إلى محكمة الموضوع، لأن محكمة النقض لا تُعدّ محكمة وقائع ولا تُقبل أمامها وسائل إثبات لم تُطرح سابقاً.

نص الاجتهاد

لا يجوز ابراز وثائق جديدة امام مجكمة النقض .