إذا كان مبلغ التعويض المدفوع لورثة المتوفى ناشئًا عن وفاة المؤرّث ومتصلاً بالدعوى المقامة على شركة التأمين، فإن هذا المبلغ يكون هو محلّ الدعوى الأصلية ذاتها، وليس أمرًا عرضيًا منفصلاً عنها.
ان مبلغ التعويض الذي دُفع للجهة المدعية من مقبل السائق عن وفاة مؤرثهامرتبط بموضوع الدعوى الاصلية القائمة بين الجهة المدعية ومؤسسة التامين لا بل انه محل الدعوى الاصلية .