• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة تقدير نفقات المعالجة والتداوي بالخبرة الطبية متى اطمأنت إلى ثبوتها من تقرير الطبيب المعالج

للمحكمة سلطة تقديرية في اعتماد نفقات المعالجة والتداوي إذا ثبتت لديها من تقرير الطبيب المعالج وتساندت إليها الخبرة الطبية، ولا سيما عند ثبوت العلاج في منشآت طبية خاصة.

نص الاجتهاد

يمكن للمحكمة ان تعتمد نفقات المعالجة والتداوي المقدرة بالخبرة الطبية ان هي اقتنعت بها خاصة اذا كان المصاب قد عولج في مشافي وعيادات خاصة بالادلة المستمدة من تقرير الطبيب المعالج