للمحكمة سلطة تقديرية في اعتماد نفقات المعالجة والتداوي إذا ثبتت لديها من تقرير الطبيب المعالج وتساندت إليها الخبرة الطبية، ولا سيما عند ثبوت العلاج في منشآت طبية خاصة.
يمكن للمحكمة ان تعتمد نفقات المعالجة والتداوي المقدرة بالخبرة الطبية ان هي اقتنعت بها خاصة اذا كان المصاب قد عولج في مشافي وعيادات خاصة بالادلة المستمدة من تقرير الطبيب المعالج