إذا كان تقدير التعويض متروكاً لمحكمة الموضوع، فإنها تلتزم عند تحديده بمراعاة عناصر شخصية تتصل بالمصاب كعمله ومركزه الاجتماعي ودخله، مع مراعاة الأسس الموضوعية الأخرى، وبما يمنع المبالغة التي تتجاوز المألوف.
وحيث انه وان كان تقدير التعويض من الامور الموضوعية التي تستقل بتقديره محكمة الموضوع الا ان تقديرها هذا يجب ان يراعي في تقديره عمل المصاب ومركزه الاجتماعي ودخله وهي اسس ذاتية بالاضافة الى الاسس الموضوعية الاخرى وان لا يكون مبالغ فيه الى حد يتجاوز المالوف وماتقضي به محاكم القطر .