• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخطأ في تحديد أقدمية مستشاري محكمة النقض لا يجعل حكم الهيئة العامة منعدماً ما دام صادراً عن هيئة قضائية مشكلة قانوناً

انعدام الحكم لا يتحقق إلا إذا صدر عن جهة غير قانونية أو ممن لا ولاية له بالإصدار؛ أما الخطأ في الترتيب بين المستشارين أو في تحديد الأقدمية، متى كان التشكيل القضائي قانونياً، فلا ينال من وجود الحكم ولا يرقى إلى الانعدام.

نص الاجتهاد

ان الهيئة العامة لمحكمة النقض في حال عدم توفر النصاب القانوني لتشكيلها يستعان بالمستشار الاقدم وعلى فرض ثمة خطأ في تحديد الأقدمية بين المستشارين في محكمة النقض فإن هذا الخطأ لا يرق الى درجة اعتبار الحكم الصادر عنها منحدرا الى درجة الانعدام على اعتبار ان الحكم المعدوم هو الحكم الذي لا وجود له والصادر عن هيئة غير قانونية او ان من اصدر هذا القرار غير مخول قانونا بإصداره المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء الدعوى وعلى القرار موضوع الدعوى وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي : في الوقائع :تقدمت الجهة المدعية بطلب اعلان انعدام القرار رقم 711 متفرقه اساس 1067 هـ0 ع لعام 2004 تاريخ 21/6/2004 بتعليل يقوم على ان القرار المطلوب اعلان انعدامه قد صدر عن هيئة قضائية مشكلة خلافا لنص المادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 98 لعام 1961 ومن ثم تقدم بطلب عارض يطالب بموجبه اعلان انعدام القرار رقم 278 الصادر بالدعوى اساس 429 ه ع لعام 2005 تاريخ 21/11/2005 عن الهيئة العامة لذات التعليل السابق مضافا اليه ان الهيئة لم تبين حالة الخطأ المهني الجسيم الذي ارتكبته محكمة النقص مصدرة الحكم محل دعوى المخاصمةفي المناقشة والتطبيق القانوني :فعن ما ذكر في السبب الاول ومن حيث ان احكام المادة 44 من قانون السلطة القضائية قد تبين ان محكمة النقض مركزها دمشق وتؤلف من رئيس وعدد من نواب الرئيس ويرأس رئيس محكمة النقض الدائرة التي يختارها وكانت احكام المادة 49 قد نصت على تشكيل الهيئة العامة في محكمة النقض من سبعة من المستشارين الاقدم في الدائرتين المدنية والجزائية ويرأس رئيس محكمة النقض الهيئة العامة وعند تعذر ذلك نائب الرئيس والمستشار الاقدم ويكمل النصاب من المستشارين الاقدم في الدوائر الاخرىوكان مفاد ذلك ان الهيئة العامة لمحكمة النقض في حال عدم توفر النصاب القانوني لتشكيلها يستعان بالمستشار الاقدم وعلى فرض ثمة خطأ في تحديد الأقدمية بين المستشارين في محكمة النقض فإن هذا الخطأ لا يرق الى درجة اعتبار الحكم الصادر عنها منحدرا الى درجة الانعدام على اعتبار ان الحكم المعدوم هو الحكم الذي لا وجود له والصادر عن هيئة غير قانونية او ان من اصدر هذا القرار غير مخول قانونا بإصداره وطالما ان الحكم المطلوب اعلان انعدامه قد صدر عن هيئة قضائية مخولة قانونا بإصدار الحكم واعضاء هذه الهيئة من القضاة في محكمة النقض واعضاء الهيئة العامة لمحكمة النقض تشكل من قضاة محكمة النقض بما يفيد صحة الصفة بمن اشترك في اصدار هذا القرار وان الخلل في الاقدمية على فرض ثبوته لا ينزع من القضاة الذين اشتركوا في اصداره صفة المستشار في محكمة النقض طالما ان اشتراكهم في تشكيل الهيئة قد تم بتكليف قانوني صدر سليما في القانون ولما كان الحكم المطلوب اعلان انعدامه قد صدر عن هيئة قضائية مشكلة تشكيلا قانونيا مما يقطع بسلامة الحكم الصادر عنها وبالتالي فان ما اثاره طالب الانعدام لا يجد له محلا في هذه الدعوى لقبول هذا الطلبوعن ما ذكر لجهة عدم بيان الخطأ المهني الجسيم في القرار المطلوب اعلان انعداموكان هذا السبب لا يدخل ضمن حالات الانعدام والذي يعود امر تقديره للهيئة مصدرة القرار وهو من صلب عملها وتقديرها لما هو مطروح في الدعوى مما يتبع عدم اعتبار هذا السبب محلا لدعوى الانعداموكان ما ذكر يوجب رفض الدعوىلذلك تقرر بالإجماع :1 – قبول الدعوى شكلا2 – رفضها موضوعا3 – تضمين طالب الانعدام الرسوم والمصاريف 4 – مصادرة التأمين