• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمحكمة الشرعية أن تقضي بالحق ما لم يكتمل النصاب الشرعي في البينة

إذا اشترط القانون أمام المحكمة الشرعية نصاباً شرعياً محدداً في الشهادة، امتنع عليها الحكم بشهادة الواحد ولو أُيدت بيمين متممة، ولا يصح لها الفصل في مطالباتٍ تخرج عن اختصاصها الولائي.

نص الاجتهاد

ان المحاكم الشرعية ممنوعة من الحكم بالاستناد الى شهادة الواحد ولابد من توفر النصاب الشرعي . المناقشة: الحكم المطعون فيه صادر عن المحكمة الشرعية في دمشق بتاريخ ۲۰ تشرين الاول ۱۹۹۰ تحت رقم اساس ١١١٦ قرار ١١٤٢ ادعت المطعون ضدها على الطاعن أنه استلم من والدها سجادة واسوارتين ذهبيتين وخاتم الماس وثلاث ليرات انكليزية وخمسين ليرة سورية باعتبار هذه الاشياء من جهازها و من مهر ها المعجل . وطلبت الحكم عليه بإلزامه بمبلغ الف وستمائة وسبعين ليرة سورية ثمن الاشياء المذكورة. وفي المحاكمة الجارية قررت المحكمة اختصاصها لرؤية هذه الدعوى باعتبار ان الاشياء من الجهاز ورجعت المدعية عن طلب الليرات الانكليزية والخمسين ليرة وثبت للمحكمة من البينة التي اقامتها المدعية والبينة المعاكسة المقامة من المدعى عليه على ان للمدعية سجادة وقد حلفت المدعية اليمين الحاسمة على استلام المبرومتين كما حلفت اليمين المتممة على خاتم الالماس وقضت المحكمة المشار اليها بما يلي : 1. بالزام الطاعن ان يعيد الى المدعية السجادة المدعى بها وثمنها الف ليرة وبإعادة المبرومتين الذهبيتين البالغ ثمنهما ( ٤٧٥ ) ليرة وعند التمنع دفع القيمة . 2. بالزام الطاعن بإعادة خاتم الالماس المدعى به وثمنه (٧٥) ليرة وعند التمنع دفع ثمنه 3. برد الدعوى فيما عدا ذلك 4. بتضمين الطاعن الرسوم . ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم المذكور طعن فيه للأسباب التالية : 1. ان المحكمة قبلت شهادة الشاهدين رغم التناقض فيهما وصلة قرابتهما مع المدعية ورفضت قبول شهادة الشهود الذين احضرهم الطاعن على استلام المطعون ضدها المبرومتين 2. ان المحكمة حكمت بالخاتم رغم عدم اثبات المدعية دعواها من جهته 3. ان المحكمة قد اغفلت طلب الطاعن العارض ضد المدعية بأخذها اساور ذهبية من الصائغ على حسابه واسوارة ذهبية من والدته. في مجمل اسباب الطعن : لما كان تقدير البينات للقاضي وقد استعمل حقه القانوني وعلل له وكانت المطعون ضدها قد حلفت اليمين بشأن المبرومتين بناء على طلب وكيل الطاعن كان ما جاء في السبب الاول مردودا ولما كانت الدعوى بالأساور الستة التي يقول الطاعن انها اخذتها من الصائغ على حسابه والدعوى بالأساور الذي يقول انها اخذته وهو لوالدته ليستا من اختصاص القاضي الشرعي والقاضي برد الدعوى بهما قد اعتبرهما اختصاصه وحكم بهما مخالفا بذلك المادة ( ٥٣٥ ) من قانون اصول المحاكمات والمواد التي تليها ولما كانت المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم ٨٨ لسنة ١٩٤٩ اوجبت النصاب الشرعي في الشهادة امام المحكمة الشرعية ومنعت الحكم بشهادة الواحد مع اليمين المتممة وكان القاضي قد حكم بالخاتم الألماس مستندا الى شهادة شاهد واحد اتمها باليمين التي حلفها المطعون ضدها كان ما جاء في السبب الثاني واردا . لذلك تقرر بالإجماع نقض الفقرتين الثانية والثالثة من الحكم المطعون فيه