• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رئيس محكمة النقض يُعامل معاملة الوزير في استحقاق المعاش التقاعدي

إذا نصّ قانون السلطة القضائية على معاملة رئيس محكمة النقض معاملة الوزير من حيث المعاش، فإن هذا الوصف ينسحب على المعاش التقاعدي أيضاً، ويُحتسب له الحد الأقصى المقرر للوزير متى اكتملت شروط الاستحقاق. كما أن خضوع بعض الجهات لأحكام أنظمتها الخاصة يؤكد عدم إخراج هذه الفئة من نظامها الخاص ما لم يرد نصّ صر...

نص الاجتهاد

ان قانون السلطة القضائية قد نص على معاملة رئيس محكمة النقض معاملة الوزير من حيث المعاش وفق ما هو مبين في احكام الجدولين أ – ب من القانون رقم 56 لعام 1959 في حين ان قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم رقم 98 لعام 1961 لم يتعرض الى الفقرة الخاصة بالمعاش التقاعدي لرئيس محكمة النقض مما يجعل احكام مساواة المعاش التقاعدي لرئيس محكمة النقض مساويا لمعاش الوزير التقاعدي يؤيد هذا التوجه ان احكام المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 261 تاريخ 30/11/1963 المعدل لأحكام المرسوم التشريعي رقم 167 لعام 1963 قد اخضعت الجهات التي لم تكن تطبق احكام قانون الموظفين قبل صدوره الى احكام انظمتها الخاصة الامر الذي يقطع بخضوع المعاش التقاعدي لرئيس محكمة النقض الى احكام قانون السلطة القضائية ان رئيس محكمة النقض يعادل معاملة الوزير من حيث المعاش التقاعدي المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة قبول في حال وجود السبب القانوني المؤيد لها بتاريخ 23/7/2006 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي : في الوقائع :وتتحصل بان المدعي وبموجب احكام المرسوم رقم 243 تاريخ 14/7/2003 تم ترفيعه الى منصب رئيس محكمة النقض وثم احالته على التقاعد لبلوغه سن الخامسة والستين بموجب القرار رقم 945 تاريخ 23/6/2005 وان خدماته في القضاء بلغت تجاوزت 40 عاما قضى منها سنتين ونصف رئيسا لمحكمة النقض مما يعطيه الحق بالحد الاقصى للمعاش التقاعدي لمنصب الوزير وفق ما هو عليه النص في المرسوم التشريعي رقم /10/ تاريخ 7/2/2005 في المناقشة والتطبيق القانوني :لما كانت الجهة المدعية قد اشفعت الدعوى بالوثائق المؤيدة لها وابرزت صورة عن المرسوم القاضي بترفيع المدعي الى منصب رئيس محكمة النقض وصورة عن القرار القاضي بإحالته على التقاعدومن حيث ان دفوع الجهة المدعى عليها قد اقتصرت على عدم احقية المدعي في دعواه وان المؤسسة طبقت احكام الفقرة – ب – من المادة العاشرة من القانون رقم 78لعام 2001 وخصصت المدعي بالمعاش التقاعدي وفق اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار السيد وزير المالية رقم 16/ و م تاريخ 14/7/1976ومن حيث ان مدار النزاع الدائر في هذه الدعوى يقوم على قواعد استحقاق المدعي للمعاش التقاعدي وفق التشريعات النافذةوكان قانون السلطة القضائية قد نص على معاملة رئيس محكمة النقض معاملة الوزير من حيث المعاش وفق ما هو مبين في احكام الجدولين أ – ب من القانون رقم 56 لعام 1959 في حين ان قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم رقم 98 لعام 1961 لم يتعرض الى الفقرة الخاصة بالمعاش التقاعدي لرئيس محكمة النقض مما يجعل احكام مساواة المعاش التقاعدي لرئيس محكمة النقض مساويا لمعاش الوزير التقاعدي يؤيد هذا التوجه ان احكام المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 261 تاريخ 30/11/1963 المعدل لأحكام المرسوم التشريعي رقم 167 لعام 1963 قد اخضعت الجهات التي لم تكن تطبق احكام قانون الموظفين قبل صدوره الى احكام انظمتها الخاصة الامر الذي يقطع بخضوع المعاش التقاعدي لرئيس محكمة النقض الى احكام قانون السلطة القضائيةوكانت احكام المادة 24 من قانون التأمينات الاجتماعية وتعديلاته قد نصت على استحقاق الوزير الحد الاقصى للمعاش المنصوص عليه في المادة 28 متى بلغت خدمته الفعلية المحسوبة بالمعاش عشرون سنه من بينها سنه على الاقل بصفة وزير ومن ثم جرى تعديل الحد الاقصى للمعاش التقاعدي لأصحاب المناصب ومنهم الوزير كان اخرها المرسوم رقم /10/ لعام 2005 والذي اصبح الراتب التقاعدي بموجبه مبلغ 32475 ل0سوبما ان رئيس محكمة النقض يعادل معاملة الوزير من حيث المعاش التقاعدي وكانت شرائط استحقاق هذا المعاش قد تحققت على وضع المدعيلذلك تقرر بالاتفاق :1 – الغاء قرار المدير العام للمؤسسة العامة للتامين والمعاشات رقم 833 تاريخ 23/10/2005 2 – الزام المدعى عليه المدير العام للمؤسسة العامة للتامين والمعاشات اضافة لوظيفته بمعاملة المدعي من حيث المعاش معاملة الوزير3 – تخصيص المدعي بمعاش تقاعدي يعادل الحد الاقصى للمعاش التقاعدي للوزير وفق احكام المرسوم التشريعي رقم 610 تاريخ 7/2/2005 والمحدد بمبلغ 32475 ليره سورية4 – الزام المدعى عليه المذكور اعلاه برفع هذا المعاش اعتبارا من تاريخ استحقاق للمعاش التقاعدي بتاريخ 5/7/2005 والزامه بدفع الفروق الناجمة عن ذلك 5 – تضمين النفقات ولا محل للرسم كونه جهة عامة