يرتكب القاضي الخطأ المهني الجسيم إذا أغفل دراسة ملف الدعوى على وجه كافٍ، ولم يلتفت إلى لوائح الخصوم أو الوثائق الرسمية والحاسمة المثبتة في الأوراق، وخاصة إذا بُني حكمه على واقعة ثابتة خلافاً للثابت بالأدلة الرسمية، وترتب على ذلك حرمان الخصم من بحث طعنه موضوعاً.
ان اجتهاد هذه الهيئة قد استقر على ان القاضي الذي لا يدرس الملف بانتباه كاف ولا يلتفت الى العرض الوارد في لوائح الخصوم ولا يلتفت الى الوثائق المبرزة والحاسمة في الدعوى يرتكب الخطأ المهني الجسيم المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 11/ 6 /2006 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي :أسباب المخاصمة :وتتلخص بان الهيئة المخاصمة انتهت في قرارها موضوع المخاصمة الى رد الطعن شكلا لعدم تقديمه ضمن المدة القانونية خلافا لواقع الملف الذي يفيد عن محاضر ضبوط الجلساتان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 24/5/2005 وليس بتاريخ 17/5/2005 ورغم الاشارة الى هذا التاريخ في لوائح الطعون المقدمة من الاطراف بما في ذلك لائحة الطعن التبعي المقدمة من المدعي الشخصيفي المناقشة والتطبيق القانوني :لما كان القرار موضوع المخاصمة قد انتهى الى رد الطعون شكلا بتعليل يقوم ان القرار المطعون فيه قد صدر وجاهيا بالنسبة لجميع الاطراف بتاريخ 17/5/2005 وان الطعون مقدمة بتاريخ 20/6/2005 مما يجعل هذه الطعون مقدمة خارج المدة القانونيةومن حيث ان وثائق الدعوى تفيد على خلاف ما جاء في القرار المخاصم بأن هذا القرار قد صدر بتاريخ 24/5/2005 وليس بتاريخ 17/5/2005 وان كافة لوائح الطعون المقدمة من اطراف الدعوى قد بينت ذلك بأن تاريخ صدور الحكم في 24/5/2000 ومن حيث الضبوط من الوثائق الرسمية التي لا يمكن مخالفتها الا بعد ثبوت تزويرهاومن حيث ان هذ ا التاريخ لم يجادل به احد من اطراف الدعوى مما يعنبر حجة بمواجهتهمولما كانت الهيئة المخاصمة قد تجاهلت هذه الثوابت وانتهت الى رفض الطعن شكلا رغم تقديمه ضمن المدة القانونية قد منعها من دراسة أسباب الطعون خلافا لما اوجبه عليها القانون وانحرفت بالتالي عن المبادئ الاساسية عندما قررت رفض الطعن شكلا وكان اجتهاد هذه الهيئة قد استقر على ان القاضي الذي لا يدرس الملف بانتباه كاف ولا يلتفت الى العرض الوارد في لوائح الخصوم ولا يلتفت الى الوثائق المبرزة والحاسمة في الدعوى يرتكب الخطأ المهني الجسيم وقبله التجاهل المتعمد والبين للوقائع الثابتةلذلك تقرر بالإجماع :1 – قبول الدعوى موضوعا والحكم بإبطال القرار موضوع المخاصمة رقم 2142 الصادر في الدعوى اساس 3100 تاريخ 2/10/2005 واعتبار هذا الابطال بمثابة تعويض 2 – تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف