• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم مناقشة الدفع المستند إلى المادة 44 من القانون رقم 20 لعام 1983 برد دعوى أجر المثل عن العقارات المستملكة يعد خطأً مهنياً جسيماً

متى كان العقار مستملكاً وكان القانون النافذ يقضي برد دعوى أجر المثل عنه، فإن عدم التعرض للدفع المستند إلى هذا الحظر مع كونه حاسماً في نتيجة الدعوى يشكل خطأً مهنياً جسيماً يبرر إبطال القرار.

نص الاجتهاد

إن أحكام المادة 44 من القانون رقم 20 لعام 1983 التي نصت على رد دعاوي اجر المثل بالنسبة للعقارات المستملكة وان عدم مناقشة المحكمة لهذا الدفع رغم اهميته وتأثيره على نتيجة الدعوى يعتبر خطأ مهنيا جسيما المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 4/8/2003 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي : أسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي :1 – الدعوى من اختصاص محاكم الصلح2 – العقار موضوع الدعوى مستملك3 – مخالفة القرار لأحكام المادة 44/ من القانون رقم /20/ لعام 1983 4 – ليس للمجلس المحلي اي علاقة بمضمون الدعوىفي المناقشة :حيث أن ادعاء المدعي رئيس مجلس بلدة صحنايا يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الثالثة بمحكمة النقض رقم 1649اساس 2021 تاريخ 4/6/2000 والمتضمن رفض طعنه موضوعا والمتعلق بالقرار الاستئنافي القاضي للجهة المدعى عليها بالمخاصمة المدعية بالدعوى الاصلية بالتعويض عن فوات المنفعة وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيم وحيث ان الجهة المدعية بالمخاصمة كانت قد وثبت بعدم جواز سماع دعوى اجر مثل الساحة المستملكة من العقار موضوع الدعوى عملا بأحكام المادة 44 من القانون رقم /20/ لعام 1983 التي نصت على رد دعاوي اجر المثل بالنسبة للعقارات المستملكةوحيث ان عدم مناقشة المحكمة لهذا الدفع رغم اهميته وتأثيره على نتيجة الدعوى يعتبر خطأ مهنيا جسيما اضافة الى ان الهيئة المخاصمة قد ناقشت الطعن المدعية بالمخاصمة على اساس انه يتعلق بقرار وحتى حالة راهنة وصادر عن محكمة الاستئناف بصفتها ناظرة بالقضايا المستعجلة مع ان الطعن انصب على القرار الصادر بدعوى الاساس وهذا يصل بدوره الى درجة الخطأ المهني الجسيم ايضا مما يوجب قبول دعوى المخاصمة موضوعا وابطال القرار محل المخاصمةلذلك تقرر بالإجماع :1 – قبول الدعوى موضوعا وابطال القرار محل المخاصمة الصادر عن الغرفة المدنية الثالثة بمحكمة النقض رقم 1649/2021 تاريخ 4/6/2000 واعتبار هذا الابطال بمثابة تعويض 2 – تضمين المدعى عليهم بالمخاصمة المدعين بالدعوى الاصلية الرسم والنفقات